فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

[فصل [في النظر واللمس والوطء]

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ١٠٬٢٧٣ إلى ١٠٬٢٧٩

  1. ٥/٩٨٥/٩٨

    وينظرُ الرَّجلُ من الرَّجلِ سوى ما بينَ سرَّتِهِ إلى تحتَ ركبتيه،

  2. ومن عرسِهِ وأمتِهِ الحلال إلى فرجهما،

  3. ومن محرمِهِ إلى الرَّأسِ والوجهِ والصَّدرِ والسَّاقِ والعضد إنِ أمنَ شهوته وإلاَّ فلا،

  4. ولا إلى الظَّهرِ والبطنِ والفخذ كأمةِ غيره، وما حلَّ نظراً منهما، حلَّ مسَّاً، وله مسُّ ذلك إن أرادَ شراءها وإن خافَ شهوتَه، وأمةٌ بلغتْ لا تعرضُ في إزارٍ واحد،

  5. ومن الأجنبيّةِ إلى وجهها وكفَّيها فقط، وكذا السيِّدة

  6. غرضاً صحيحاً وهو التَّذكُّر، إنَّما ذكرَ هذا؛ لأنَّ من عادةِ بعضِ النَّاسِ شدَّ الخيوطِ على بعضِ الأعضاء،

  7. وكذا السَّلاسلُ وغيرُها، وذلك مكروهٌ؛ لأنَّهُ محضُ عبث، فقال: إنَّ الرَّتمَ ليس من هذا القبيل.