فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب الكفالة

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٦٬٨٤٩ إلى ٦٬٨٥١

  1. ٤/٨٤٤/٨٤

    ضَمُّ ذمَّةٍ إلى ذمَّةٍ في المطالبةِ لا في الدَّين، هو الأصحُّ، وهي ضربان: بالنَّفسِ. والمالِ. فالأَوَّلُ ينعقدُ: بكفلت بنفسِه، ونحوها ممَّا يُعبَّرُ به عن بدنِه، وبنصفِه، وبثلثِه، وبضمنته، أو عليَّ، أو إليَّ، أو أنّا به زعيم، أو قبيل. ويلزمُهُ إحضارُ المكفولِ به إن طلبَ المكفولُ له،

  2. فإن لم يحضرْهُ يحبسُه الحاكم.

  3. وإن عيَّنَ وقتَ التَّسليم لزمَهُ ذلك. ويبرأُ: بموتِ مَن كفلَ به ولو أنَّه عبدٌ