فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

[[فصل في الشركة الفاسدة]

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٥٬٨٩٢ إلى ٥٬٩٠٩

  1. ٣/٢٨٤٣/٢٨٤

    (ولا يجوز الشَّركةُ في الاحتطاب، والاحتشاش، والاصطياد (١) ، وما حصلَ لكلٍّ فله، و ما أخذاهُ معاً فلهما نصفين، وما حصل له بإعانة الآخر فله) مثل أن يقلعَ أحدُهما ويجمع الآخر يكونُ للقالع، (وللآخرِ أجرُ مثلِهِ بالغاً ما بلغَ عند محمَّد (٢) - رضي الله عنه -،

  2. ولا يزادُ على نصفِ ثمنِهِ عند أبي يوسف - رضي الله عنه -.

  3. ولا في الاستسقاء بأن كان لأحدِهما بغل، وللآخر راوية (٣) ، واستقى أحدُهما، فالكسبُ للعامل، وعليه أجرُ مثل ما للآخر.

  4. والرِّبحُ في الشَّركةِ الفاسدةِ على قدرِ المال): كما إذا شرطَ في الشَّركة دراهمَ مسمَّاةٍ من الرِّبح لأحدِهما فتفسدُ الشَّركة، فيكونُ الرِّبح بقدرِ الملك، حتى لو كان المالُ نصفينِ وشرطُ الرِّبحُ أثلاثاً، فالشَّرطُ باطل، ويكونُ الرِّبحُ نصفين.

  5. (وتبطلُ الشَّركةُ بموتِ أحدِ الشَّريكين، وبلحاقِه بدارِ الحربِ مرتدَّاً إذا قُضِي به.

  6. ولم يُزَكّ أحدُهما مالَ الآخرِ بلا إذنِه): أي لا يجوزُ لأحدِهما أن يؤدِّي زكاةَ مالِ

  7. ٣/٢٨٥٣/٢٨٥

    فان أذنَ كلٌّ صاحبَه فأدَّيا ولاءً ضَمِنَ الثَّاني وإن جَهِلَ بأداءِ الأَوَّل،

  8. وإن أَدَّيا معاً ضَمِنَ كُلٌّ قِسْطَ غيره،

  9. فإن شرى مفاوضٌ أمةً بإذن شريكِه ليطأ، فهي له بلا شيء، وأُخِذَ كلٌّ بثمنِها

  10. الآخر بلا إذنِه، (فان أذنَ كلٌّ صاحبَه فأدَّيا ولاءً ضَمِنَ الثَّاني وإن جَهِلَ بأداءِ الأَوَّل) : هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -،

  11. وأمَّا عندهما إذا جهلَ بأداء الأَوَّلِ لا يضمن.

  12. (وإن أَدَّيا معاً ضَمِنَ كُلٌّ قِسْطَ غيره) : مثل إن أدَّى كلُّ واحدٍ بغيبةِ صاحبِه، واتَّفقَ أداؤهما في زمانٍ واحد، أو لا يعلمُ تقدُّمُ أحدِهما على الآخر ضَمِنَ كلُّ واحد (١) نصيبَ الآخر.

  13. (فإن شرى مفاوضٌ أمةً بإذن شريكِه ليطأ، فهي له بلا شيء) : هذا عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -،

  14. وأمَّا عندهما يرجعُ الشَّريكُ على المشتري (بنصف الثَّمن) (٢) ؛ لأنَّ المشتري أدَّى نصفَ دينِه من مالِ الشَّركة.

  15. ولأبي حنيفةَ - رضي الله عنه - أنَّ الجاريةَ دخلتْ في الشّركةِ حال الشِّراء،

  16. ثُمَّ الإذنُ بالشراءِ للوطءِ اقتضى الهبة؛ لأنَّه لا طريقَ لحلِّ الوطء إلاَّ الهبة؛ لأنَّه لو باعَ نصيبَهُ من شريكِه يصيرُ هذا النَّصيبُ مشتركاً بينهما،

  17. فلا يحلُّ الوطء، وإذا اقتضى الهبةَ لا يكونُ على المشتري شيء.

  18. (وأُخِذَ كلٌّ بثمنِها) : أي للبائعِ أن يطالِبَ الثَّمن من أيُّهما شاء؛ لأنَّ المفاوضةَ تتضمنُ الكفالة.