باب القسم
شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٣٬٢٠٢ إلى ٣٬٢٠٤
-
٣/٥٠٣/٥٠
يجبُ العدلُ فيه، والبكر، والثَّيب، والجديدة، والعتيقة، والمسلمة، والكتابيَّة سواء، وللأمة، والمكاتبة، وأمِّ الولد، والمدبَّرة نصفُ الحرَّة،
-
ولا قسمَ في السَّفر، بل يسافرُ بمن شاء، والقرعةُ أَوْلَى،
-
وإن تركَت قسمها لضرَّتِها صحَّ وإن رَجَعَتْ جاز