فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

[[فصل في الكفارة]

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٣٬٧٩٧ إلى ٣٬٨٠٦

  1. ٣/١٠٠٣/١٠٠

    وهي: عتقُ رقبة، وجازَ فيها المسلمُ والكافر

  2. (وإن نَوَى الطَّلاقَ بانَت،

  3. وإن لم ينوِ شيئاً لَغَا (١) .

  4. وبأنتِ عليَّ حرامٌ كأمِّي صحَّ ما نوى من طلاق، أو ظهار (٢) .

  5. وأنتِ عليَّ حرامٌ كظهرِ أمِّي ظهارٌ لا غير،

  6. وإن نوى طلاقاً أو إيلاء (٣) .

  7. وخصَّ الظِّهارَ بزوجتِه، فلم يصحَّ من أمتِه،

  8. ولا ممَّن نكحَها بلا أمرِها،

  9. ثُمَّ ظاهرَ منها، ثُمَّ أجازَت (٤) .

  10. وبأنتُنَّ عليَّ كظهرِ أمِّي لنسائِهِ تجبُ لكلٍّ كفارةٌ (على حدة) (٥) .