[[فصل في الكفارة]
شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٣٬٧٩٧ إلى ٣٬٨٠٦
-
٣/١٠٠٣/١٠٠
وهي: عتقُ رقبة، وجازَ فيها المسلمُ والكافر
-
(وإن نَوَى الطَّلاقَ بانَت،
-
وإن لم ينوِ شيئاً لَغَا (١) .
-
وبأنتِ عليَّ حرامٌ كأمِّي صحَّ ما نوى من طلاق، أو ظهار (٢) .
-
وأنتِ عليَّ حرامٌ كظهرِ أمِّي ظهارٌ لا غير،
-
وإن نوى طلاقاً أو إيلاء (٣) .
-
وخصَّ الظِّهارَ بزوجتِه، فلم يصحَّ من أمتِه،
-
ولا ممَّن نكحَها بلا أمرِها،
-
ثُمَّ ظاهرَ منها، ثُمَّ أجازَت (٤) .
-
وبأنتُنَّ عليَّ كظهرِ أمِّي لنسائِهِ تجبُ لكلٍّ كفارةٌ (على حدة) (٥) .