[[فصل في العزل والقسمة]
شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٨٬٧٣٥ إلى ٨٬٧٥٢
-
٤/٢٥٠٤/٢٥٠
وتبطلُ بموتِ أحدِهما، ولحاق المالكِ (بدار الحرب) (١) مرتدّاً)،
-
بخلافِ لحاقِ المضاربِ بدارِ الحربِ مرتدّاً، حيث لا يبطلُ المضاربة؛ لأَنَّ له عبارةً صحيحةً.
-
(ولا ينعزلُ حتى يعلمَ بعزله) : أي إن عزلَ ربُّ المالِ المضاربَ لا ينعزلُ حتى يعلمَ بعزلِه،
-
(فلو علم فله بيعُ عرضِها،
-
ثُمَّ لا يتصرَّفُ في ثمنِه،
-
ولا في نقدٍ نضَّ من جنسِ رأسِ ماله) : نضَّ: بالضَّادِ المعجمة: أي صارَ نقداً، (ويُبَدِّلُ خلافُهُ به إستحساناً) : أي يُبَدِّلَ نقداً نَضّ، لكنَّه خلافُ جنسِ رأسِ المالِ بأن كان رأسُ المالِ دراهم، والنَّقْدُ دنانير، أو بالعكس، وفي القياس: لا يُبَدِّلَهُ لوجودِ العزل،
-
ولا ضرورة بخلافِ العروض، وجهُ الإستحسان: أنَّ الرَّبحَ لا يظهرُ إلا عند اتِّحادِ الجنس، فتحقَّقت الضَّرورة.
-
(ولو افترقا وفي المال دينٌ لزمَهُ اقتضاء دينه إن كان رَبِح، وإلا لا) ؛ لأنَّه إن كان ربحَ فهو يعملُ بالأجرة (٢) ،
-
وإن لم يكن ربح، فهو متبرِّعٌ في العمل، (ويوكِّلُ المالك به) : أي إن لم يكنْ ربح فالمضاربُ بعد الافتراق يوكِّلُ المالك بالاقتضاء،
-
فإن المشتري لا يَدْفَعُ الثَّمَنَ إلى ربِّ المال؛ لأنَّ الحقوقَ ترجعُ إلى الوكيل،
-
فلا بُدَّ من توكيلِ المضاربِ المالك،
-
(وكذا سائرُ الوكلاء) : أي إن امتنعَ سائرُ الوكلاءِ عن الاقتضاء يوكِّلونَ الملاك.
-
(والبياعُ والسِّمْسَارُ يجبران عليه) ، المراد بالبيَّاع: الدَّلال، فإنَّه يعملُ بالأجرة، والسِّمْسَار: هو الذي يُجْلَبُ إليه الحنطةُ ونحوها لبيعها، فهو يعمل بالأجرة أيضاً، فيجبران
-
٤/٢٥١٤/٢٥١
وما هَلَكَ صُرِفَ إلى الرِّبح أوَّلاً،
-
فإن زادَ على الرِّبحِ لم يضمنْهُ المضارب،
-
فإن قُسِمَ الرِّبْح، وفُسِخَ عقدُها،
-
ثُمَّ عقدت عقداً فَهَلَكَ المالُ كلُّه، أو بعضُه، لم يترادَّا الرِّبح،
-
وإن لم يفسخ، ثُمَّ هَلَكَ تَرادَّا، وأخذَ المالكُ مالَهُ وما فضلَ قُسِم، وما نَقَصَ لم يضمنْهُ المضارب.