فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب المساقاة

شرح الوقايةالحنفيةالمسألة ١٠٬١١٣

  1. ٥/٧٨٥/٧٨

    هي دفعُ الشَّجرِ إلى مَن يصلحُهُ لجزءٍ من ثمرِه، وهي كالمزرعةِ حكماً، وخلافاً، وشروطاً، الإَّ المدَّة؛ فإنِّها تصحُّ بلا ذكرِها، وتقعُ على أوَّلِ ثمرٍ يخرج، وإدراكُ بِذْرِ الرَّطبةِ كإدراك الثَّمر