[[فصل في تشبيه الطلاق ووصفه]
شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٣٬٣٥١ إلى ٣٬٣٥٦
-
٣/٦٥٣/٦٥
وبانت طالقٌ هكذا، يشيرُ بالأصبع، يقعُ بعدده
-
وعند محمَّد - رضي الله عنه - يملكُ الرَّجعة؛ لأن العتقَ أسرعُ وقوعاً؛ لأنه رجوعٌ إلى الحالةِ الأصليَّة، وهي أمرٌ مستحسنٌ
-
بخلافِ الطَّلاق، فإنه أبغضُ المباحات، فيكونُ في وقوعِهِ بُطْءٌ وتأخُّرٌ.
-
(وتعتدُّ كالحرَّة) بالاتِّفاق أخذاً بالاحتياط.
-
(ويقعُ بأنا منك بائن، أو عليك حرام إن نَوَى (١) ، لا بأنا منك طالقٌ وإن نوى (٢) ، وأنتِ طالقٌ واحدة أو لا (٣) ، أو مع موتي، أو مع موتِك (٤) .
-
ولا طلاقَ بعدما ملكَ أحدُهما صاحبَه، أو شقصه (٥) )؛ لأنه وقعَ الفرقةُ بينهما بملكِ الرَّقبة، والطَّلاقُ يستدعي قيامَ النِّكاح.