فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

[[فصل في تشبيه الطلاق ووصفه]

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٣٬٣٥١ إلى ٣٬٣٥٦

  1. ٣/٦٥٣/٦٥

    وبانت طالقٌ هكذا، يشيرُ بالأصبع، يقعُ بعدده

  2. وعند محمَّد - رضي الله عنه - يملكُ الرَّجعة؛ لأن العتقَ أسرعُ وقوعاً؛ لأنه رجوعٌ إلى الحالةِ الأصليَّة، وهي أمرٌ مستحسنٌ

  3. بخلافِ الطَّلاق، فإنه أبغضُ المباحات، فيكونُ في وقوعِهِ بُطْءٌ وتأخُّرٌ.

  4. (وتعتدُّ كالحرَّة) بالاتِّفاق أخذاً بالاحتياط.

  5. (ويقعُ بأنا منك بائن، أو عليك حرام إن نَوَى (١) ، لا بأنا منك طالقٌ وإن نوى (٢) ، وأنتِ طالقٌ واحدة أو لا (٣) ، أو مع موتي، أو مع موتِك (٤) .

  6. ولا طلاقَ بعدما ملكَ أحدُهما صاحبَه، أو شقصه (٥) )؛ لأنه وقعَ الفرقةُ بينهما بملكِ الرَّقبة، والطَّلاقُ يستدعي قيامَ النِّكاح.