فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب البيع الفاسد

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٦٬٢٤٩ إلى ٦٬٢٥٠

  1. ٤/٣٠٤/٣٠

    بطلَ بيعُ ما ليس بمال: كالدَّمِ والميتةِ والحرِّ، والبيعُ به،

  2. وكذا بيعُ أمِّ الولدِ والمدبَّرِ والمكاتَب، وبيعُ مالٍ غيرِ متقوَّمٍ: كالخمرِ والخنْزيرِ بالثَّمَن