باب البيع الفاسد
شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٦٬٢٤٩ إلى ٦٬٢٥٠
-
٤/٣٠٤/٣٠
بطلَ بيعُ ما ليس بمال: كالدَّمِ والميتةِ والحرِّ، والبيعُ به،
-
وكذا بيعُ أمِّ الولدِ والمدبَّرِ والمكاتَب، وبيعُ مالٍ غيرِ متقوَّمٍ: كالخمرِ والخنْزيرِ بالثَّمَن
شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٦٬٢٤٩ إلى ٦٬٢٥٠
بطلَ بيعُ ما ليس بمال: كالدَّمِ والميتةِ والحرِّ، والبيعُ به،
وكذا بيعُ أمِّ الولدِ والمدبَّرِ والمكاتَب، وبيعُ مالٍ غيرِ متقوَّمٍ: كالخمرِ والخنْزيرِ بالثَّمَن