فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب قطع (٦) الطريق

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٥٬٣٨٥ إلى ٥٬٤١٠

  1. ٣/٢٣٦٣/٢٣٦

    (مَن قصدَ (٧) معصوماً على معصوم): أي حالَ كونِ القاصدِ معصوماً: أي مسلماً أو ذميِّاً، (فأُخِذَ قبل أخذِ شيءٍ وقتلٍ حُبِسَ حتَّى يتوب) : أي يظهرَ فيه سيماءُ الصَّالحين.

  2. ٣/٢٣٧٣/٢٣٧

    وإن أخذَ مالاً نصيبُ لكلِّ واحد منه نصابُ السَّرقةِ قُطِعَ يدُهُ ورجلُه من خلاف.

  3. وإن قتَلَ بلا أخذٍ قُتِلَ حداً لا قصاصاً،

  4. فلا يعفوه وليٌّ. وإن قتَلَ وأخذَ مالاً قُطِع ثُمَّ قتل أو صلبَ، أو قتل، أو صلبَ حيَّاً، ويبعجُ برمحٍ حتى يموت، ويتركُ ثلاثة أيَّام. وما أخذَه فتلفَ لا يضمن، وبقتلِ أحدِهم حدُّوا

  5. (وإن أخذَ مالاً نصيبُ (١) لكلِّ (واحد) (٢) منه نصابُ السَّرقةِ قُطِعَ يدُهُ ورجلُه من خلاف.

  6. وإن قتَلَ بلا أخذٍ قُتِلَ حداً (لا قصاصاً) (٣) ): أي هذا القتلُ بطريقِ الحدِّ لا بطريقِ القصاص، فذكرَ ثمرةَ هذا بقولِه: (فلا يعفوه وليٌّ.

  7. وإن قتَلَ وأخذَ مالاً قُطِع ثُمَّ قتل أو صلبَ، أو قتل، أو صلبَ حيَّاً)، فقولُهُ: أو قتل، عطفٌ على قُطِع: أي إن شاءَ قُطِع ثُمَّ قتل أو صلب،

  8. وإن شاءَ قُتِلَ أو صُلِبَ حيَّاً من غيرِ قطع (٤) .

  9. (ويبعجُ برمحٍ حتى يموت) : البعجُ شقُّ البطن، (ويتركُ ثلاثة أيَّام (٥) .

  10. وما أخذَه فتلفَ لا يضمن): أي إذا قتلَ قاطعُ الطَّريق فلا يجبُ ضمانُ ما تلفَ كما في السَّرقةِ الصُّغرى.

  11. (وبقتلِ أحدِهم حدُّوا) : أي إن باشرَ القتلَ أحدُهم يجبُ الحدُّ على الجميع.

  12. ٣/٢٣٨٣/٢٣٨

    وحجرٌ وعصا لهم كسيف.

  13. فإن جرحَ وأخذَ قُطِع وهُدِرَ جرحُه.

  14. وإن جرحَ فقط، أو قتلَ عمداً فتاب، أو كان منهم غيرُ مكلَّف، أو ذو رحمٍ مَحْرَمٍ من المارّة، أو قطعَ بعضُ المارةِ على البعض، أو قطعَ الطَّريقَ ليلاً أو نهاراً في مصر أو بين مصرين،

  15. فلا حدّ، وللوليِّ قودُه، أو أرشُه، أو عفوه

  16. (وحجرٌ وعصا لهم كسيف (١) .

  17. فإن جرحَ وأخذَ قُطِع وهُدِرَ جرحُه (٢) .

  18. وإن جرحَ فقط، أو قتلَ عمداً فتاب): أي تابَ قبل أن يؤخذ، (أو كان منهم غيرُ مكلَّف (٣) ، أو ذو رحمٍ مَحْرَمٍ من المارة (٤) ، أو قطعَ بعضُ المارةِ على البعض (٥) ، أو قطعَ الطَّريقَ ليلاً أو نهاراً في مصر (٦) أو بين مصرين،

  19. فلا حدّ، وللوليِّ قودُه، أو أرشُه، أو عفوه) (٧) : أي في الصُّور المذكورةِ لا يجبُ الحدّ، بل إن كان القتلُ عمداً، فللوليِّ القود،

  20. وإن كان غيرُ عمد فالدِّية، ويكونُ للوليِّ العفو.

  21. وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - إذا كان بعضُهم غيرَ مكلَّف: أي صبيَّاً، أو مجنوناً، فباشرَ العقلاء يحدُّ الباقون.

  22. ٣/٢٣٩٣/٢٣٩

    وفي الخنقِ ديَّة، ومَن اعتادَهُ قتلَ به سياسة

  23. أمَّا في المصرِ أو بين المصرين إذا كان قريتينِ كالكوفة والحيرة (١) ، بحيث يلحقُهُ الغوثُ غالباً، ففيه خلافُ الشَّافِعِيِّ (٢) - رضي الله عنه -.

  24. وعند أبي يوسفَ - رضي الله عنه - إذا قاتلوا نهاراً بالسَّلاح حدُّوا،

  25. وكذا في اللَّيل سواءٌ كان بالسَّلاح أو غيرِه.

  26. (وفي الخنقِ ديَّة، ومَن اعتادَهُ قتلَ به سياسة) : الخنقُ من صورِ القتلِ بالمثقل، وفيه القصاصُ عند غير أبي حنيفة - رضي الله عنه -. (والله أعلم) (٣) .