فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب صلاة الخوف

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ١٬٥٣٧ إلى ١٬٥٤٠

  1. ٢/١٨٥٢/١٨٥

    إذا اشتدَّ خوفُ عدوٍّ جعلَ الإمامُ النَّاسَ أُمَّةً نحو العدوّ، وصلَّى بأُخرى ركعةً إن كان مسافراً، وركعتَيْن إن كان مقيماً، ومَضَت هذه إليه وجاءت تلك، وصلَّى بهم ما بقيَ وسلَّمَ وحدَه، وذهبَتْ إليه، وجاءت الأُولى، وأتمَّت بلا قراءة، ثُمَّ الأُخرى

  2. (ويجبُ تكبيرُ التَّشريق، وهو قولُهُ: اللهُ أكبر الله اكبر، لا إله إلاَّ الله، واللهُ أكبر الله أكبر، ولله الحمد، من فجرِ عرفة عُقَيْبَ كلِّ فرضٍ أُدِّي بجماعةٍ مستحبَّة) احترازٌ عن جماعةٍ النِّساء وحدهنّ، (على المقيمِ بالمصر، ومقتديةٍ برَجُل، ومسافرٍ مقتدٍ بمقيم إلى عصرِ العيد، وقالا: إلى عصرِ آخر أيَّام التَّشريق، وبه يعمل (١) ،

  3. ولا يدعُهُ المؤتمّ (٢) )،

  4. ولو تركَ إمامه. (والله أعلم) (٣) .