فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب تصرف المكاتب

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٩٬٢٩٣ إلى ٩٬٢٩٥

  1. ٥/٦٥/٦

    صحَّ بيعُهُ وشراؤهُ وسفرُه،

  2. وإن شرطَ ضدَّه، وإنكاحُ أمَتِه، وكتابةُ عبدِه، وله ولاؤه إن أدَّى بعد عتقِه، ولسيِّدِه إن أدَّى قبله، لا تزوُّجه إلاَّ بإذنه ولا هبتُهُ ولو بعوض،

  3. ولا تصدُّقُه إلاَّ بيسير، وتكفُّلُهُ وإقراضُهُ وإعتاقُ عبدِه ولو بمال، وبيعُ نفسِ عبدِه منه، وإنكاحه، والأبُ والوصيُّ في رقيقِ الصَّغيرِ كالمكاتب