فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الوطء الذي يوجب الحد أو لا

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٤٬٩٤٠ إلى ٤٬٩٤٧

  1. ٣/٢٠١٣/٢٠١

    الشُّبهةُ دارئةُ للحدّ

  2. (وللعبدِ نصفُها، ولا يحدُّهُ سيِّدُه بلا إذنِ الإمام) : هذا عندنا خلافاً للشَّافِعِيِّ (١) - رضي الله عنه -.

  3. (ولا يُنْزَعُ ثيابُها إلاَّ الفرو والحشو، وتحدُّ جالسة.

  4. وجازَ الحفرُ لها (٢) لا له.

  5. ولا جمعَ بين جلد ورجم،

  6. ولا بين جلدٍ ونفي إلاَّ سياسة): هذا عندنا، وعند الشَّافِعِيِّ (٣) - رضي الله عنه - يجمعُ في البكرِ بين الجلدِ والنَّفي، وهو تغريبُ عام.

  7. (ويرجمُ مريضٌ زنى، ولا يجلدُ حتَّى يبرأ.

  8. وحاملٌ زَنَت تُرْجَمُ حين وضعَت (٤)، وتجلدُ بعد النِّفاس).