باب الوطء الذي يوجب الحد أو لا
شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٤٬٩٤٠ إلى ٤٬٩٤٧
-
٣/٢٠١٣/٢٠١
الشُّبهةُ دارئةُ للحدّ
-
(وللعبدِ نصفُها، ولا يحدُّهُ سيِّدُه بلا إذنِ الإمام) : هذا عندنا خلافاً للشَّافِعِيِّ (١) - رضي الله عنه -.
-
(ولا يُنْزَعُ ثيابُها إلاَّ الفرو والحشو، وتحدُّ جالسة.
-
وجازَ الحفرُ لها (٢) لا له.
-
ولا جمعَ بين جلد ورجم،
-
ولا بين جلدٍ ونفي إلاَّ سياسة): هذا عندنا، وعند الشَّافِعِيِّ (٣) - رضي الله عنه - يجمعُ في البكرِ بين الجلدِ والنَّفي، وهو تغريبُ عام.
-
(ويرجمُ مريضٌ زنى، ولا يجلدُ حتَّى يبرأ.
-
وحاملٌ زَنَت تُرْجَمُ حين وضعَت (٤)، وتجلدُ بعد النِّفاس).