كتاب الشهادة والرجوع عنها
شرح الوقايةالحنفيةالمسألة ٧٬٤٢٠
-
٤/١٣٧٤/١٣٧
هي إخبارٌ بحقِّ للغيرِ على آخرَ، وتَجِبُ بطلبِ المدَّعي، وسَتْرُها في الحدودِ أحبُّ، ويقولُ في السِّرقة: أخذَ، لا سَرَق. ونصابُها: للزِّنا: أربعةُ رجال. وللقَوَدِ وباقي الحدودِ: رجلان.