فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الشهادة في القتل واعتبار حالته

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ١١٬٠١١ إلى ١١٬٠١٧

  1. ٥/١٥٧٥/١٥٧

    القَوَدُ يثبتُ بدأ للورثِةِ لا إرثاً،

  2. فلا يصيرُ أحدُهم خصماً عن البقيَّة

  3. فاستوفاهُ فسرى إلى النَّفسِ يضمنُ دِيَةَ النَّفسِ عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -؛ لأنَّ حقَّهُ في القطع، وقد قتل، وعندهما (١) لا يضمنُ شيئاً؛ لأنَّهُ استوفى حقَّهُ وهو القطع،

  4. ولا يمكنُهُ التَّقييدُ بوصفِ السَّلامة، لما فيه من سدِّ بابِ القصاص، والاحترازِ عن السِّرايةِ ليسَ في وسعِه.

  5. (وأرشُ اليد من قطعِ يدِ مَن له عليه قودُ نفسٍ فعفا عنه) : أي قطعَ وليُّ القتيلِ يدَ القاتل،

  6. ثمَّ عفا عن القتلِ ضَمِنَ ديةَ اليدِ عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -؛ لأنَّهُ استوفى غيرَ حقِّهِ لكن لا يجبُ القصاصُ للشُّبهة، وعندهما: لا يضمنُ شيئاً؛ لأنَّهُ استحقَّ إتلافَ النَّفسِ بجميعِ أجزائِهِ فأتلفَ البعض،

  7. فإذا عفا، فهو عفوٌ عمَّا وراءَ هذا البعضِ فلا يضمن شيئاً.