باب الشهادة في القتل واعتبار حالته
شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ١١٬٠١١ إلى ١١٬٠١٧
-
٥/١٥٧٥/١٥٧
القَوَدُ يثبتُ بدأ للورثِةِ لا إرثاً،
-
فلا يصيرُ أحدُهم خصماً عن البقيَّة
-
فاستوفاهُ فسرى إلى النَّفسِ يضمنُ دِيَةَ النَّفسِ عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -؛ لأنَّ حقَّهُ في القطع، وقد قتل، وعندهما (١) لا يضمنُ شيئاً؛ لأنَّهُ استوفى حقَّهُ وهو القطع،
-
ولا يمكنُهُ التَّقييدُ بوصفِ السَّلامة، لما فيه من سدِّ بابِ القصاص، والاحترازِ عن السِّرايةِ ليسَ في وسعِه.
-
(وأرشُ اليد من قطعِ يدِ مَن له عليه قودُ نفسٍ فعفا عنه) : أي قطعَ وليُّ القتيلِ يدَ القاتل،
-
ثمَّ عفا عن القتلِ ضَمِنَ ديةَ اليدِ عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -؛ لأنَّهُ استوفى غيرَ حقِّهِ لكن لا يجبُ القصاصُ للشُّبهة، وعندهما: لا يضمنُ شيئاً؛ لأنَّهُ استحقَّ إتلافَ النَّفسِ بجميعِ أجزائِهِ فأتلفَ البعض،
-
فإذا عفا، فهو عفوٌ عمَّا وراءَ هذا البعضِ فلا يضمن شيئاً.