باب العتق في المرض
شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ١١٬٥٩٤ إلى ١١٬٥٩٦
-
٥/٢٠٤٥/٢٠٤
العبرةُ لحالِ العقدِ في التَّصرُّفِ المنجز،
-
فإن كان في الصِّحَّةِ فمن كلٍّ ماله، وإلاَّ فمِن ثُلُثِه، والمضافُ إلى موتِه من الثُلُث وإن كان في الصِّحَّة، ومرضٌ صحَّ منه كالصِّحَّة. وإعتاقُهُ ومحاباتُه وهبتُه وضمانُه وصيَّة،
-
فإن حابى فأعتق، فهي أحقّ، وهما في عكسِه سواء