فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب صلاة (١) الجمعة

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ١٬٤٧٢ إلى ١٬٥١٢

  1. ٢/١٧٩٢/١٧٩

    (شُرِطَ لوجوبِها لا لأدائِها: الإقامةُ (٢)

  2. بمصر، والصِّحَّة، والحُريَّة، والذُّكورة، والعقلُ والبلوغ، وسلامةُ العين، والرِّجل. فتقعُ (٣) فرضاً إن صلاَّها فاقدُها (٤) وإن لم تجبْ عليه)، قولُه: فتقع؛ تفريعٌ لقولِهِ: لا لأدائِها.

  3. (وشُرِطَ لأدائِها: المصرُ، أو فِناؤُه (٥) ): اختلفوا في تفسيرِ المصر:

  4. فعند البعض (٦) : هو موضعٌ له أمير وقاضٍ ينفِّذُ الأحكام، ويقيمُ الحدود.

  5. ٢/١٨٠٢/١٨٠

    وما لا يسعُ أكبرُ مساجدِهِ أهلَهُ مصر، وجازت بمِنَىً في الموسمِ للخليفة، أو لأمير الحِجاز، لا لأميرِ الموسم،

  6. ولا بعرفاتٍ. والسُّلطانُ، أو نائبُهُ، ووقتُ الظُّهر، والخُطبةُ نحو تسبيحةٍ قبلَها في وقتِها

  7. وعند البعض (١) : هو موضعٌ إذا اجتمعَ أهلُهُ في أكبرِ مساجدِه لم يسعهم، فاختارَ المصنِّفُ هذا القول، فقال: (وما لا يسعُ أكبرُ مساجدِهِ أهلَهُ مصر) .

  8. وإنِّما اختارَ هذا دون التَّفسيرِ الأَوَّل؛ لظهورِ التَّواني في أحكامِ الشَّرع لاسيما إقامةُ الحدودِ في الأمصار.

  9. (وما اتَّصلَ به مُعدَّاً لمصالحِهِ فناؤُه) ، مصالحُ المصر: كركضِ الخيل، وجمعِ العساكر، والخروجِ للرَّمي، ودفنِ الموتى، وصلاةِ الجنازة، ونحو ذلك.

  10. (وجازت بمِنَىً (٢) في الموسمِ (٣) للخليفة، أو لأمير الحِجاز، لا لأميرِ الموسم (٤) ،

  11. ولا بعرفاتٍ (٥) .

  12. والسُّلطانُ، أو نائبُهُ، ووقتُ الظُّهر، والخُطبةُ نحو تسبيحةٍ قبلَها في وقتِها (٦) )، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -.

  13. وأمَّا عندهما: فلا بُدَّ من ذِكْرٍ طويلٍ يُسمَّى خُطبة.

  14. ٢/١٨١٢/١٨١

    والجماعةُ، وهم ثلاثةُ رجالٍ سوى الإمام،

  15. فإنّ نفروا قبل سجودِه بدأَ بالظُّهر،

  16. وإن بقي ثلاثةُ رجال، أو نفروا بعد سجودِهِ أتمَّها، والإذنُ العام.

  17. ومَن صَلَحَ إماماً في غيرِها صَلَحَ فيها، وكُرِه ظُهْرُ معذور أو مسجونٍ بجماعةٍ في مصرٍ يَوْمَها

  18. وعند الشَّافِعِيّ (١) - رضي الله عنه -: لا بُدَّ من خُطبتينِ يشتملُ كلُّ واحد (٢) منهما على الصَّلاة، والتَّحميد، والوصيةِ بالتَّقوى، والأولى على القراءة، والثَّانية على الدُّعاءِ للمؤمنين.

  19. (والجماعةُ، وهم ثلاثةُ رجالٍ سوى الإمام) : (عندهما، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - اثنان سوى الإمام) (٣) ،

  20. (فإنّ نفروا (٤) قبل سجودِه بدأَ بالظُّهر،

  21. وإن بقي ثلاثةُ رجال (٥) ، أو نفروا بعد سجودِهِ أتمَّها، والإذنُ العام (٦) .

  22. ومَن صَلَحَ إماماً في غيرِها صَلَحَ فيها): أي إنَّ أمَّ المسافر، أو المريض، أو العبدُ في الجُمعة صحَّت خلافاً لزُفَر - رضي الله عنه -، (له: أنَّها) (٧) ليست بواجبةٍ عليهم، قلنا: إذا حضروا وأَدَّوْا صلاةَ الجُمعة صارت فرضاً عليهم.

  23. (وكُرِه ظُهْرُ معذور أو مسجونٍ بجماعةٍ في مصرٍ يَوْمَها) ؛ لأنَّ الجُمعةَ جامعةٌ للجماعات،

  24. فلا يجوزُ إلاَّ جماعةٌ واحدة؛ ولهذا لا تجوزُ الجُمعة عند أبي يوسفَ - رضي الله عنه - بموضعين إلاَّ إذا كان مصرٌ له جانبان، فيصيرُ في حُكْمِ مصرين كبغداد، فيجوزُ حينئذٍ في

  25. ٢/١٨٢٢/١٨٢

    وظُهْرُ مَن لا عُذْرَ له فيه قبلها،

  26. ثُمَّ سعيه إليها، والإمامُ فيها يبطلُهُ أدركَها أو لا، ومدركُها في التَّشهُّد، أو في سجودِ السَّهو يتمُّها.

  27. وإذا أُذِّنَ الأَوَّلُ تركوا البيع، وَسَعَوْا.

  28. وإذا خرجَ الإمام حَرُمَ الصَّلاةُ والكلامُ حتَّى يتمَّ خُطبتَه.

  29. وإذا جَلَسَ على المنبرِ أُذِّنَ ثانياً بين يديه واستقبلوهُ مستمعين، ويخطبُ خُطبتَيْنِ بينهما قعدةٌ قائماً طاهراً،

  30. وإذا تمَّت الخُطبة أُقيم وصلَّى الإمامُ بالنَّاس ركعتين

  31. موضعين دون الثَّلاثة.

  32. وعند محمَّد - رضي الله عنه -: لا بأس بأن يصلِّي في موضعين، أو ثلاثة سواءٌ كان للمصرِ جانبان، أو لم يكن، (وبه يفتى) (١) .

  33. ولمَّا ذَكَرَ حُكْمَ المعذور، عُلِمَ منه كراهةَ ظُهْرِ غيرِ المعذورِ (٢) بالطَّريق الأولى.

  34. (وظُهْرُ مَن لا عُذْرَ له فيه قبلها) ، قولُهُ: فيه، أي في المصر،

  35. (ثُمَّ سعيه إليها، والإمامُ فيها يبطلُهُ أدركَها أو لا) ، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -،

  36. وأمَّا عندهما فلا يبطلُ ظهرُهُ إلاَّ أن يقتدي.

  37. (ومدركُها في التَّشهُّد، أو في سجودِ السَّهو يتمُّها (٣) .

  38. وإذا أُذِّنَ الأَوَّلُ تركوا البيع، وَسَعَوْا.

  39. وإذا خرجَ (٤) الإمام حَرُمَ الصَّلاةُ والكلامُ حتَّى يتمَّ خُطبتَه.

  40. وإذا جَلَسَ على المنبرِ أُذِّنَ ثانياً بين يديه واستقبلوهُ مستمعين، ويخطبُ خُطبتَيْنِ بينهما قعدةٌ قائماً طاهراً،

  41. وإذا تمَّت الخُطبة (٥) أُقيم وصلَّى الإمامُ بالنَّاس ركعتين).