فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب كتابة العبد المشترك

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٩٬٣٧٦ إلى ٩٬٣٧٧

  1. ٥/١٣٥/١٣

    أحدُ شريكي عبدٍ أذنَ للآخرِ بكتابةِ حصّتِهِ بألفٍ وقبضِهِ ففعل وقبضَ بعضَه، فذا له إن عَجِز، مكاتبةٌ لرجلينِ جاءتْ بولدٍ فادَّعاهُ أحدُهما،

  2. ثُمَّ جاءت بآخرٍ فادَّعاهُ الآخر، فعجزت، فهي أمُّ ولدٍ للأوَّل، وضمنَ نصفَ قيمتِها، ونصفَ عقرِها، وشريكه عقرها، وقيمةُ الولدِ وهو ابنُه