[[فصل في الاستحقاق]
شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٦٬٥٩٥ إلى ٦٬٦١٠
-
٤/٦١٤/٦١
(ويؤخذُ الولد إن استحقَّتْ أُمّه ببيِّنةٍ،
-
وإن أقرَّ بها لا) ، صورتُها: اشترى رجلٌ
-
٤/٦٢٤/٦٢
شخصٌ قال لآخر: اشترني فإنِّي عبدٌ فاشترى، فبان حُرّاً، ضَمِنَ إن لم يدرِ مكانَ بائعِهِ، ورجعَ عليه،
-
وإن علمَ لا. ولا ضمانَ في الرَّهنِ أصلاً،
-
ولا رجوعَ في دعوى حقٍّ مجهولٍ في دارٍ صُولِحَ على شيءٍ واستحقَّ بعضها،
-
ولو استحقَّ كلَّها ردَّ كلَّ العوض؛ لأنَّ المدَّعي به داخلٌ في المستحقِّ
-
جاريةً، فولدتْ عنده فاستحقَّها رجلٌ ببيِّنةٍ، فإنَّه يأخذُها وولدَها،
-
وإن أقرَّ بها لا؛ لأنَّ البيَّنةَ حجَّةٌ مطلقةٌ فيظهرُ ملكُهُ من الأصل، والإقرارُ حجَّةٌ قاصرة، فيثبتُ الملكُ به ضرورةَ صحَّةِ الإخبار، فيندفع الضَّرورةَ بثبوتِ الملكِ بعد انفصالِ الولد.
-
(شخصٌ قال لآخر: اشترني فإنِّي عبدٌ فاشترى، فبان حُرّاً، ضَمِنَ إن لم يدرِ مكانَ بائعِهِ) ؛ لأنَّه بالأمرِ بالشَّراءِ يصيرُ ضامناً للثَّمنِ عند تعذُّرِ الرجوعِ على البائعِ دفعاً للضَّرر، وعند أبي يوسفَ - رضي الله عنه - لا ضمانَ عليه وإن علم لا، (ورجعَ عليه) : أي رَجَعَ هذا الشَّخصُ بما ضَمِنَ على البائعِ، (وإن علمَ لا.
-
ولا ضمانَ في الرَّهنِ أصلاً): أي إن قال: ارْتَهِنْي فإنّي عبدٌ، فارتهنَهُ، فبانَ حُرّاً،
-
فلا ضمانَ عليه سواءٌ عَلِمَ مكانَ الرَّاهنِ، أو لا؛ لأنَّ الرَّهنَ ليس عقدَ معاوضةٍ،
-
فلا يكونُ الأمر به بضامنٍ للسلامة، وقال في «الهداية» في صورة المسألة: ضرب أشكالٍ: وهو أن الدَّعوى شرطٌ عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - لحريةِ العبدِ، والتَّناقضُ يَمْنَعُ صحَّةَ الدَّعوى (١) . فكيف يَظْهَرُ أنَّهُ حُرٌّ (٢) ؟
-
(ولا رجوعَ في دعوى حقٍّ مجهولٍ في دارٍ صُولِحَ على شيءٍ واستحقَّ بعضها) : أي إذا ادَّعى حقَّاً مجهولاً في دارٍ فَصُولِحَ على شيءٍ،
-
ثم استحقَّ بعضَ الدَّارِ، فالمدَّعى عليه لا يرجعُ على المُدَّعِي بشيءٍ؛ لأنَ للمدَّعي أن يقولَ: دعواي (٣) في غيرِ ما استحقَّ،
-
(ولو استحقَّ كلَّها ردَّ كلَّ العوض؛ لأنَّ المدَّعي به داخلٌ في المستحقِّ) .
-
٤/٦٣٤/٦٣
وفهمُ صحَّةِ الصُّلحِ عن المجهولِ، ورجعَ بحصّتهٍ في دعوى كلِّها إن استحقَّ شيءٌ منها.