فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب سجود التلاوة

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ١٬٣٩٤ إلى ١٬٤٣٠

  1. ٢/١٧١٢/١٧١

    هو سجدةٌ بين تكبيرتينِ (١) بشروطِ الصَّلاةِ بلا رفعِ يدٍ وتشهدٍ وسلام، وفيها سُبْحَةُ السُّجود، وتَجِبُ على مَن تلا آيةً من أربعَ عشرةَ: التَّي في آخر الأعراف (٢) ، والرَّعد (٣) ، والنَّحل (٤) ، وبني إسرائيل (٥) ، ومريم (٦) ، وأُولى الحجّ (٧) ): احترازٌ عن الثَّانية، وهو قولُهُ تعالى: {ارْكَعُوا (٨) وَاسْجُدُوا} (٩) ، فإنَّه لا سجدةَ عندنا خلافاً للشَّافِعِيِّ (١٠) - رضي الله عنه -، ففي كلِّ موضعٍ في القرآن، قَرَنَ الرُّكوعَ بالسُّجُودِ يرادُ به السَّجدَةُ الصَّلاتيَّة ......................................................................

  2. ٢/١٧٢٢/١٧٢

    والفرقان، والنَّمل، وألم السَّجدة، وص، وحم السَّجدة، والنَّجم، وانشقت، واقرأ

  3. (والفرقان (١) ، والنَّمل (٢) ، وألم السَّجدة (٣) ، وص (٤) ، وحم السَّجدة (٥) ، والنَّجم (٦) ، وانشقت (٧) ، واقرأ (٨) )، وعند الشَّافِعِيِّ (٩)

  4. - رضي الله عنه - في أربعَ عشرةَ أيضاً، ففي ص عنده ليس سجدة، وفي الحجِّ عنده سجدتان.

  5. واخْتُلِفَ في موضعِ السَّجدةِ في حم السَّجدة، فعند عليِّ (١٠) - رضي الله عنه -، هو قولُهُ: {إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} (١١) ، وبه أخذَ الشَّافِعِيِّ - رضي الله عنه -، وعند ابن مسعودٍ - رضي الله عنه -، هو قوله: {وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ} (١٢) ، فأخذنا بهذا احتياطاً،

  6. فإنَّ تأخيرَ السَّجدة جائزٌ لا تقديمه.

  7. ٢/١٧٣٢/١٧٣

    أو سمعَها وإن لم يقصده، تلا الإمامُ سجدَ المؤتمُّ معه،

  8. وإن لم يسمع، وإن تلا المؤتمُّ لم يسجدْ أصلاً وسجدَ السَّامعُ الخارجي. سَمِعَ المصلِّي ممَّن ليس معه، سجدَ بعدها،

  9. ولو سجدَ فيها أعادَها لا الصَّلاة. سمعَها من إمام، ولم يدخلْ معه، أو دخلَ في ركعةٍ أُخرى سَجَدَ لا فيها،

  10. وإن دَخَلَ في تلك الرَّكعة إن كان قبل سجودِ إمامِهِ سَجَدَ معه، والاَّ لا يسجدُ. والسَّجدةُ الصَّلاتيَّةُ لا تُقْضَى خارجَها، تلاها ثُمَّ شرعَ في الصَّلاة، وأعادَ، كفتْهُ سجدة،

  11. وإن تلاها وسجد، ثُمَّ شرعَ فيها وأعادَ سَجَدَ أُخرى

  12. (أو سمعَها وإن لم يقصده) : أي السَّماع.

  13. (تلا الإمامُ سجدَ المؤتمُّ معه،

  14. وإن لم يسمع، وإن تلا المؤتمُّ (١) لم يسجدْ أصلاً): أي لا في الصَّلاة ولا بعدَها (٢) ، (وسجدَ السَّامعُ الخارجي.

  15. سَمِعَ المصلِّي ممَّن ليس معه، سجدَ بعدها،

  16. ولو سجدَ فيها أعادَها لا الصَّلاة.

  17. سمعَها من إمام، ولم يدخلْ معه، أو دخلَ في ركعةٍ أُخرى (٣) سَجَدَ لا فيها (٤) ،

  18. وإن دَخَلَ في تلك الرَّكعة إن كان): أي الدُّخول (قبل سجودِ إمامِهِ سَجَدَ معه، والاَّ لا يسجدُ (٥) .

  19. والسَّجدةُ الصَّلاتيَّةُ لا تُقْضَى خارجَها): أي سجدةُ التِّلاوةُ التَّي محلُّها الصَّلاة لا تُقْضَى خارجَ الصَّلاة، وإنِّما قلتُ محلُّها الصَّلاة، ولم أقلّ التَّي وجبت في الصَّلاة احترازاً عمَّا وَجَبَتْ في الصَّلاة ومحلُّ أدائها خارجَ الصَّلاة، كما إذا سمعَ المصلِّي ممِّن ليس معه، أو سمعَ من إمامٍ واقتدى به في ركعةٍ أُخْرى (٦) .

  20. (تلاها ثُمَّ شرعَ في الصَّلاة، وأعادَ، كفتْهُ سجدة،

  21. وإن تلاها وسجد، ثُمَّ شرعَ فيها وأعادَ سَجَدَ أُخرى (٧) )؛ لأنَّ في الصُّورة الأُوْلى غيرَ الصَّلاتيَّة صارت تَبَعاً للصَّلاتيَّة

  22. ٢/١٧٤٢/١٧٤

    كرَّرَها في مجلسٍ كفته سجدة وإن بدَّلَها أو المجلسَ لا، وإسداء الثَّوب، والانتقالُ من غُصنٍ إلى غُصنٍ آخر تبديل، وتجب أُخرى لو تبدَّلَ مجلسُ السَّامعِ دون التَّالي لا في عكسِه

  23. وإن لم يتَّحدِ المجلس، وفي الصُّورة الثَّانية لمَّا سجدَ قبل الصَّلاةِ لا يقعُ عمَّا وجبتْ في الصَّلاة قطّ.

  24. ولفظ: «المختصر» (١) :

  25. وإن أعادَ في مجلس، أو في صلاةٍ كفى سجدة: أي قرأ في غيرِ الصَّلاة ثُمَّ أعادَها في الصَّلاة، وفُهِمَ من تخصيصِ المُعاد بكونِهِ في الصَّلاة أنَّ الأُولى في غيرِ الصَّلاة.

  26. (كرَّرَها في مجلسٍ كفته سجدة) ،

  27. ولا فرقَ بين ما قرأَ مرَّتيْن،

  28. ثُمَّ سجد، أو قرأ وسجد،

  29. ثُمَّ قرأها في ذلك المجلس، فعلى هذا إن كرَّرَها في ركعةٍ واحدةٍ تكفي سجدةٌ واحدة، سواءٌ سجدَ ثُمَّ أعاد، أو أعادَ ثُمَّ سجد،

  30. وإن كرَّرَ في ركعةٍ أُخرى (يكفيه سجدةٌ واحدة) (٢) ، هذا عند أبي يوسف (٣) - رضي الله عنه - خِلافاً لمحمَّد - رضي الله عنه -.

  31. (وإن بدَّلَها) : أي آيةَ السَّجدة، (أو المجلسَ لا) : أي قرأ آيتين في مجلسٍ واحد، أو آيةً واحدةً في مجلسين لا تكفي سجدةٌ واحدة.

  32. (وإسداء الثَّوب، والانتقالُ من غُصنٍ إلى غُصنٍ آخر تبديل) ، اسداء الثَّوب (٤) أن يغرزَ الحائكُ في الأرضِ خشباتٍ يسوِّي فيها سدى الثَّوبِ في ذهابِهِ ومجيئِه،

  33. فإنَّ مجلسَه يتبدَّلُ بالانتقالِ من مكانٍ إلى مكان.

  34. (وتجب أُخرى) : أي على السَّامع، (لو تبدَّلَ مجلسُ السَّامعِ دون التَّالي لا في عكسِه) : أي لا يجبُ سجدةٌ أخرى على السَّامع إن تبدَّل مجلسُ التَّالي دون السَّامع.

  35. واعلمْ أنَّ المجلسَ هنا يتبدَّلُ بالشُّروع في أمرٍ آخر، وبالانتقالِ من مكانٍ إلى مكانٍ لا يتحدان حُكماً، أمَّا زوايا البيتُ والمسجد، ففي حكمِ مكانِ واحد بدلالةِ صحَّة الاقتداء، وأغصانُ الشَّجرةِ الواحدةِ أمكنةٌ مختلفةٌ في ظاهرِ الرِّواية (٥) .

  36. وفي «النَّوادر» (٦) : مكانٌ واحد.

  37. ٢/١٧٥٢/١٧٥

    وكُرِهَ تركُ سجدة وقراءةُ باقي السُّورة لا عكسُه ونُدِبَ ضَمُّ آية، أو آيتين قبلَها إليها واسْتُحْسِنَ اخفاؤُها عن السَّامع