[[فصل فيما يكره]
شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٦٬٤٠١ إلى ٦٬٤٠٣
-
٤/٤٤٤/٤٤
وكُرِهَ النَّجَشُ، والسَّوْمُ على سَوْمِ غيرِهِ إذا رضيا بثمن، وتلقِّي الجلب المضرّ بأهلِ البلد
-
فإنّ أبا يوسفَ - رضي الله عنه - قال لمحمدٍ - رضي الله عنه -: ما رويتُ لك عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - أنَّه يأخذُها بقيمتِها، بل رويتُ أنَّهُ ينقضُ البناء، وقال محمّدٌ - رضي الله عنه -: بل رويتَ الأخذَ بالقيمةِ لكن نسيت.
-
فشكَّ أبو يوسف - رضي الله عنه - في روايتِهِ عن أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -، ومحمدٌ - رضي الله عنه - لم يرجعْ عن ذلك، وحملَهُ على نسيانِ أبي يوسف - رضي الله عنه -، فإنَّهُ ذَكَرَ في (كتابِ الشفعة) : إن المشتري إن اشترى شراءً فاسداً إذا بَنَى فيها فللشفيعِ الشُّفعةِ عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -، وعندهما لا شفعةَ له، وهذا يدلُّ على انقطاعِ حقِّ البائع (١) ببناءِ المشتري عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - خلافاً لهما.