فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب القران والتمتع

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٢٬٣٩٧ إلى ٢٬٤٠١

  1. ٢/٢٦٨٢/٢٦٨

    القِرانُ أفضلُ مطلقاً، وهو أن يُهِلَّ بحجٍّ وعمرةٍ من الميقات معاً، ويقولُ بعد الصَّلاة: اللَّهُمَّ إنِّي أريدُ الحجَّ والعمرةَ فيَسِّرْهُما لي، وتقبلْهُما منِّي. وطافَ للعمرةِ سبعةً يرْمُلُ للثَّلاثة الأُول، ويسعى بلا حَلْق،

  2. ثُمَّ يحجُّ كما مَرَّ،

  3. فإن أتى بطوافينِ وسعيينِ لهما كُرِه، وذَبَحَ للقِران بعد رمي يومِ النَّحر،

  4. وإن عَجَزَ صامَ ثلاثةَ أيام آخرُها عرفة، وسبعةٌ بعد حجَّهِ أين شاء،

  5. فإن فاتت الثَّلاثة تعيَّن الدَّم.

  6. فإن وقفَ قبلَ العمرةِ بطلت، وقضِيَت، ووجبَ دمُ الرَّفض، وسقطَ دمُ القران