فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

[[فصل في الحداد]

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٣٬٩٦١ إلى ٣٬٩٦٩

  1. ٣/١١٥٣/١١٥

    وتحدُّ معتدَّةُ البائن، والموت، كبيرةً مسلمةً حرَّةً أو لا

  2. (ولو نكحَ معتدَّتَهُ من بائنٍ وطلَّقَها قبل الوطء فعليه مهرٌ تام، وعدَّةٌ مستقلّة) (١) : هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم -،

  3. فإن أثرَ الوطء في النِّكاحِ الأَوَّلِ باق، وهو العدَّة، فصارَ كأنَّ الوطءَ حاصلٌ في هذا النِّكاح.

  4. وعند محمَّد - رضي الله عنه - يجبُ عليه نصفُ المهر، وإتمامُ العدَّةِ الأُولَى فقط،

  5. ولا عدَّةَ للطَّلاق الثَّاني؛ لأنَّ الزَّوجَ طلَّقَها قبل الوطءِ فيه.

  6. وعند زُفَر - رضي الله عنه - لا عدَّةَ عليها أصلاً؛ لأنَّ العدَّةَ الأُولَى سقطت بالتَّزوُّج، ولم يجب بالنِّكاح الثَّاني لدليلِ محمَّد - رضي الله عنه -.

  7. (ولا عدَّةَ على ذميَّةٍ طلَّقَها ذميّ) (٢) : هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - إذا لم يكن معتقدُ أهلِ الذَّمة ذلك،

  8. وإن كان معتقدُهم ذلك تجبُ عنده، وعندهما تجبُ مطلقاً،

  9. (ولا حربيَّةٍ خرجَتْ إلينا مسلمة (٣) .