باب الموت والعجز
شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٩٬٤٠٨ إلى ٩٬٤١٢
-
٥/١٦٥/١٦
مكاتبٌ عجزَ عن نجمٍ إن كان له وجهٌ سيصلُ إليه لا يعجزُهُ الحاكمُ إلى ثلاثة أيّام، وإلاَّ عجَّزَه، وفسخَها بطلبِ سيِّدِه، أو سيِّدِهِ برضاه، وعادَ رقُّهُ وما في يده لسيِّده،
-
فإن ماتَ عن وفاء، لم يفسخ، وقضي البدلُ من ماله، وحكمَ بموتِهِ حرَّاً، والإرثُ منه، وعتقَ بنيهِ إن ولدوا فى كتابتِه، أو شَرَاهم، أو كوتبَ هو وابنُهُ صغيراً أو كبيراً بمرَّة،
-
وإن لم يتركْ وفاء فمَن ولد في كتابتِهِ سعى على نجومِه،
-
وإذا أدَّى حُكِمَ بعتقِ أبيهِ قبل موتِه وبعتقِهِ،
-
ومَن شراهُ أدَّى البدلَ حالاً، أو ردَّ رقيقاً