فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب عزل الوكيل

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٧٬٩٦٩ إلى ٧٬٩٧٤

  1. ٤/١٨٣٤/١٨٣

    (للموكِّلِ عزلُ وكيلِه، ووُقِفَ على علمِه (١) .

  2. وتبطلُ الوكالةُ بموتِ أحدِهما، وجنونِهِ مطبقاً)؛ الجنونُ المطبقُ شهرٌ عند أبي يوسفَ - رضي الله عنه -،

  3. وعنه: إنَّه أكثرُ من يومٍ وليلةٍ، وعندَ محمَّدٍ - رضي الله عنه - حول، فقدَّرَ به احتياطاً (٢) ، (ولحاقُهُ بدارِ الحربِ مرتدَّاً،

  4. وكذا بعجزِ موكِّلِهِ مكاتباً، وحجرِهِ مأذوناً، وافتراقِ الشَّريكين) : أي أحدُ الشَّريكين وكَّلَ ثالثاً بالتَّصرُّفِ في مال الشَّركةِ فافترقا، يبطلُ الوكالة،

  5. (وإن لم يعلمْ به وكيلُهُم) (٣) : أي وكيلُ المكاتبِ والمأذونِ وأحدُ الشَّريكين.

  6. (وبتصرُّفِ موكِّلِ فيما وكِّلَ بهِ) : أي (٤) سواءٌ لم يبق محلاًّ للتَّصرُّف، كما إذا وكِّلَه بالإعتاقِ فأعتقه أو بقيَ محلاً، كما لو وكَّلَهُ بنكاحِ امرأةٍ، فنكحَها الموكِّلُ ثمَّ أبانَها لم يكنْ للوكيلِ أن يزوِّجَها للموكِّل.