باب عزل الوكيل
شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٧٬٩٦٩ إلى ٧٬٩٧٤
-
٤/١٨٣٤/١٨٣
(للموكِّلِ عزلُ وكيلِه، ووُقِفَ على علمِه (١) .
-
وتبطلُ الوكالةُ بموتِ أحدِهما، وجنونِهِ مطبقاً)؛ الجنونُ المطبقُ شهرٌ عند أبي يوسفَ - رضي الله عنه -،
-
وعنه: إنَّه أكثرُ من يومٍ وليلةٍ، وعندَ محمَّدٍ - رضي الله عنه - حول، فقدَّرَ به احتياطاً (٢) ، (ولحاقُهُ بدارِ الحربِ مرتدَّاً،
-
وكذا بعجزِ موكِّلِهِ مكاتباً، وحجرِهِ مأذوناً، وافتراقِ الشَّريكين) : أي أحدُ الشَّريكين وكَّلَ ثالثاً بالتَّصرُّفِ في مال الشَّركةِ فافترقا، يبطلُ الوكالة،
-
(وإن لم يعلمْ به وكيلُهُم) (٣) : أي وكيلُ المكاتبِ والمأذونِ وأحدُ الشَّريكين.
-
(وبتصرُّفِ موكِّلِ فيما وكِّلَ بهِ) : أي (٤) سواءٌ لم يبق محلاًّ للتَّصرُّف، كما إذا وكِّلَه بالإعتاقِ فأعتقه أو بقيَ محلاً، كما لو وكَّلَهُ بنكاحِ امرأةٍ، فنكحَها الموكِّلُ ثمَّ أبانَها لم يكنْ للوكيلِ أن يزوِّجَها للموكِّل.