فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب القسامة

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ١١٬٣٨١ إلى ١١٬٣٨٩

  1. ٥/١٨٦٥/١٨٦

    ميْتٌ به جرحٌ أو أثرُ ضربٍ أو خنقٍ أو خروجُ دمٍ من إذنِهِ أو عينِهِ وجدَ في محلَّةٍ أو بدنُهُ بلا رأس، أو أكثرُه، أو نصفُهُ مع رأسِهِ لا يعلمُ قاتلُه، وادَّعى وليُّهُ القتلَ على أهلِها أو بعضِهم حُلِّفَ خمسونَ رجلاً منهم، يختارُهم الوليّ: باللهِ ما قتلناه،

  2. ولا علمنا له قاتلاً، لا الولي،

  3. ثمَّ قُضِيَ على أهلِها بالدِّيَة

  4. بالغصب، بل بالإتلافِ تسبيباً بنقلِهِ إلى مكانٍ فيه الصَّواعقُ أو الحيّات.

  5. (كما في صبيِّ أُودعَ عبداً فقتلَه،

  6. فإن أتلفَ مالاً بلا إيداعٍ ضَمِن،

  7. وإن أتلفَ بعده لا) ، الإيداعُ يتعدَّى إلى المفعوليْن، يقال: أودعتُ زيداً درهماً، فالفعلُ المجهولُ وهو أودع، أسندَ إلى المفعولِ الأوَّلِ وهو الصَّبيّ، فالوديعةُ عنده إن كان عبداً ضمنَهُ بالقتل،

  8. وإن كان مالاً غيَّرَهُ لا يضمنُهُ عندَ أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - ومحمَّدٍ - رضي الله عنه -، ويضمنُ عند أبي يوسفَ - رضي الله عنه - والشَّافعيِّ - رضي الله عنه -؛ لأنَّه أتلفَ مالاً معصوماً، قلنا: غيرُ العبدِ معصومٌ لحقِّ السيِّد، وقد فوَّتَهُ حيثُ وضعَهُ في يدِ الصَّبيّ،

  9. وأمَّا العبدُ فعصمتُهُ لحقِّهِ إذ هو مبقىً على أصلِ الحريَّةِ في حقِّ الدَّم.