باب الإقالة
شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٦٬٤١٨ إلى ٦٬٤٢٤
-
٤/٤٦٤/٤٦
(هي فسخٌ في حقِّ المتعاقدين بيعٌ في حقِّ الثالث) ، الإقالةُ فسخٌ في حقِّ المتعاقديْن، بيعٌ جديدٌ في حقِّ غيرِهما عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - فإن لم يمكن جعلُها فسخاً في حقِّهما تبطلُ، وفائدةُ أنَّه بيعٌ في حقِّ الثالث: أنَّه يَجِبُ الشفعة بالإقالة،
-
فإنَّ الشفيعَ ثالثُهما، ويَجِبُ الاستبراء؛ لأنَّه حقُّ اللهِ تعالى، فاللهُ ثالثُهما، وعند أبي يوسفَ - رضي الله عنه - هي بيعٌ،
-
فإن لم يمكنْ جعلُها بيعاً تُجْعَلُ فسخاً فإن لم يمكنْ تبطلُ (١) ، وعند محمَّدٍ - رضي الله عنه - عكسُ هذا (٢)
-
(فبطلتْ بعد ولادةِ المبيعة) ، هذا تفريعُ كونِها فسخاً إذ بعد الولادةِ لا يمكنُ الفسخُ فتبطلُ عند أبي حنيفةَ (٣) - رضي الله عنه -، وعندهما لا تبطل؛ لأنَّها تكونُ بيعاً.
-
٤/٤٧٤/٤٧
وصحَّتْ بمثلِ الثَّمنِ الأوَّلِ،
-
وإن شَرَطَ غيرَ جنسِه أو أكثرَ منه،
-
وكذا في الأَقلِّ منه إلاَّ إذا تَعيَّبَ فيجبُ ذلك، ولم يمنَعْها هلاكُ الثَّمنِ بل المبيع، وهلاكُ بعضِهِ يَمْنَعُ بقدرِه.