فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الإقالة

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٦٬٤١٨ إلى ٦٬٤٢٤

  1. ٤/٤٦٤/٤٦

    (هي فسخٌ في حقِّ المتعاقدين بيعٌ في حقِّ الثالث) ، الإقالةُ فسخٌ في حقِّ المتعاقديْن، بيعٌ جديدٌ في حقِّ غيرِهما عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - فإن لم يمكن جعلُها فسخاً في حقِّهما تبطلُ، وفائدةُ أنَّه بيعٌ في حقِّ الثالث: أنَّه يَجِبُ الشفعة بالإقالة،

  2. فإنَّ الشفيعَ ثالثُهما، ويَجِبُ الاستبراء؛ لأنَّه حقُّ اللهِ تعالى، فاللهُ ثالثُهما، وعند أبي يوسفَ - رضي الله عنه - هي بيعٌ،

  3. فإن لم يمكنْ جعلُها بيعاً تُجْعَلُ فسخاً فإن لم يمكنْ تبطلُ (١) ، وعند محمَّدٍ - رضي الله عنه - عكسُ هذا (٢)

  4. (فبطلتْ بعد ولادةِ المبيعة) ، هذا تفريعُ كونِها فسخاً إذ بعد الولادةِ لا يمكنُ الفسخُ فتبطلُ عند أبي حنيفةَ (٣) - رضي الله عنه -، وعندهما لا تبطل؛ لأنَّها تكونُ بيعاً.

  5. ٤/٤٧٤/٤٧

    وصحَّتْ بمثلِ الثَّمنِ الأوَّلِ،

  6. وإن شَرَطَ غيرَ جنسِه أو أكثرَ منه،

  7. وكذا في الأَقلِّ منه إلاَّ إذا تَعيَّبَ فيجبُ ذلك، ولم يمنَعْها هلاكُ الثَّمنِ بل المبيع، وهلاكُ بعضِهِ يَمْنَعُ بقدرِه.