فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ فِيهِ مَسَائِلُ مَنْثُورَةٌ

أسنى المطالب في شرح روض الطالبالشافعيةالمسائل ١٦٬٣٧٦ إلى ١٦٬٣٩٥

  1. ٣/٣٨٨٣/٣٨٨

    لَوْ (قَالَ) الزَّوْجُ بَعْدَ قَذْفِهِ زَوْجَتَهُ (قَذَفْتُك فِي النِّكَاحِ) فَلِي اللِّعَانُ (فَقَالَتْ) بَلْ (قَبْلَ النِّكَاحِ) فَلَا لِعَانَ وَعَلَيْك الْحَدُّ (صُدِّقَ) بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّهُ الْقَاذِفُ فَهُوَ أَعْلَمُ بِوَقْتِ الْقَذْفِ وَلِأَنَّهُمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي أَصْلِ الْقَذْفِ كَانَ هُوَ الْمُصَدَّقُ فَكَذَا إذَا اخْتَلَفَا فِي وَقْتِهِ

  2. (وَكَذَا إنْ اخْتَلَفَا بَعْدَ) حُصُولِ (الْفُرْقَةِ فَقَالَ قَذَفْتُك قَبْلَهَا فَقَالَتْ) بَلْ (بَعْدَهَا) فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ (إلَّا إنْ أَنْكَرَتْ أَصْلَ النِّكَاحِ) فَقَالَ قَذَفْتُك وَأَنْتِ زَوْجَتِي فَقَالَتْ مَا تَزَوَّجْتنِي قَطُّ (فَتُصَدَّقُ بِيَمِينِهَا أَوْ) قَالَ قَذَفْتُك (وَأَنْتِ صَغِيرَةٌ) فَقَالَتْ بَلْ وَأَنَا بَالِغَةٌ (فَهُوَ الْمُصَدَّقُ) بِيَمِينِهِ؛

  3. لِأَنَّ الْأَصْلَ الْبَرَاءَةُ، وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا احْتَمَلَ أَنَّهُ قَذَفَهَا وَهِيَ صَغِيرَةٌ

  4. بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَحْتَمِلْ كَأَنْ كَانَ ابْنَ عِشْرِينَ سَنَةً وَهِيَ بِنْتُ أَرْبَعِينَ

  5. (وَكَذَا) يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ إنْ قَالَ قَذَفْتُك (وَأَنْتِ مَجْنُونَةٌ وَرَقِيقَةٌ وَكَافِرَةٌ) فَقَالَتْ بَلْ وَأَنَا عَاقِلَةٌ وَحُرَّةٌ وَمُسْلِمَةٌ (إنْ عُهِدَ) لَهَا (ذَلِكَ) وَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا التَّعْزِيرُ (وَإِلَّا فَهِيَ الْمُصَدَّقَةُ) بِيَمِينِهَا وَالْوَاوُ فِي كَلَامِهِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ بِمَعْنَى أَوْ (أَوْ) قَالَ قَذَفْتُك (وَأَنَا صَبِيٌّ) فَقَالَتْ بَلْ وَأَنْتَ بَالِغٌ (صُدِّقَ) بِيَمِينِهِ إنْ احْتَمَلَ ذَلِكَ نَظِيرَ مَا قَدَّمْته (أَوْ) وَأَنَا (مَجْنُونٌ) فَقَالَتْ بَلْ وَأَنْتَ عَاقِلٌ (فَكَذَا) يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ (إنْ عُهِدَ لَهُ) جُنُونٌ؛

  6. لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ (وَإِلَّا صُدِّقَتْ) بِيَمِينِهَا؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ وَالْغَالِبَ السِّمَةُ (أَوْ) قَالَ قَذَفْتُك (وَأَنَا نَائِمٌ) فَأَنْكَرَتْ نَوْمَهُ (لَمْ يُقْبَلْ) مِنْهُ لِبُعْدِهِ (وَحَيْثُ صَدَّقْنَا الْقَاذِفَ) بِيَمِينِهِ (فَنَكَلَ وَحَلَفَ الْآخَرُ) أَيْ الْمَقْذُوفُ (حُدَّ) الْقَاذِفُ (فَإِنْ كَانَ زَوْجًا فَلَهُ اللِّعَانُ) لِدَفْعِ الْحَدِّ.

  7. (وَإِنْ أَقَامَتْ بَيِّنَةً عَلَى بُلُوغِهِ) أَوْ عَقْلِهِ حِينَ قَذَفَهَا (فَأَقَامَ) هُوَ (بَيِّنَةً عَلَى صِغَرِهِ) أَوْ جُنُونِهِ (وَاتَّحَدَ التَّارِيخُ سَقَطَتَا) أَيْ الْبَيِّنَتَانِ (وَإِلَّا) بِأَنْ كَانَتَا مُطَلَّقَتَيْنِ أَوْ مُخْتَلِفَتَيْ التَّارِيخِ أَوْ إحْدَاهُمَا مُطَلَّقَةً وَالْأُخْرَى مُؤَرَّخَةً (حُدَّ بِبَيِّنَتِهَا) وَعُزِّرَ بِبَيِّنَتِهِ (لِأَنَّهُمَا قَذْفَانِ،

  8. وَإِنْ لَاعَنَتْ) بَعْدَ لِعَانِهِ (ثُمَّ أَقَرَّتْ) بِالزِّنَا (حُدَّتْ) لَهُ لِإِقْرَارِهَا بِهِ (إنْ لَمْ تَرْجِعْ) عَنْ إقْرَارِهَا (فَإِنْ أَقَرَّتْ) بِالزِّنَا (قَبْلَ اللِّعَانِ) لَمْ يُلَاعِنْ (أَوْ فِي أَثْنَائِهِ لَمْ يُتِمَّهُ) لِسُقُوطِ الْحَدِّ عَنْهُ كَمَا قَالَ (وَسَقَطَ) عَنْهُ (حَدُّهُ) وَلَزِمَهَا حَدُّ الزِّنَا (وَلَا لِعَانَ) لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ (إلَّا إنْ كَانَ) ثَمَّ (وَلَدٌ) فَيَنْفِيهِ بِاللِّعَانِ.

  9. (وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا) أَيْ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ (قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ الزَّوْجُ لِعَانَهُ تَوَارَثَا) أَيْ وَرِثَهُ الْآخَرُ لِبَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ (فَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ الزَّوْجَ اسْتَقَرَّ النَّسَبُ) فَلَيْسَ لِلْوَارِثِ نَفْيُهُ،

  10. وَإِنْ كَانَ يَلْحَقُ بِالْإِقْرَارِ النَّسَبُ بِالْمَوْرُوثِ فَإِنَّ الِاسْتِلْحَاقَ أَقْوَى مِنْ النَّفْيِ وَلِذَلِكَ يَجُوزُ الِاسْتِلْحَاقُ بَعْدَهُ لَا عَكْسُهُ (أَوْ) كَانَ الْمَيِّتُ (الْمَرْأَةَ فَلَهُ إتْمَامُهُ) أَيْ اللِّعَانِ (لِإِسْقَاطِ النَّسَبِ) أَيْ نَسَبِ الْوَلَدِ (إنْ كَانَ) وَإِلَّا فَلَا (وَيَسْقُطُ الْحَدُّ) عَنْهُ (إنْ حَازَ الْمِيرَاثَ هُوَ لِكَوْنِهِ عَصَبَةً) بِأَنْ كَانَ عَمُّهَا أَوْ مُعْتِقُهَا (أَوْ) حَازَهُ (هُوَ وَأَوْلَادُهُ) مِنْهَا أَوْ أَوْلَادُهُ مِنْهَا فَقَطْ؛

  11. لِأَنَّ الْوَلَدَ لَا يَسْتَوْفِي حَدَّ الْقَذْفِ مِنْ أَبِيهِ (وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَحُزْ الْمِيرَاثَ هُوَ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ أَوْلَادِهِ وَحْدَهُمْ (حُدَّ) هُوَ،

  12. وَإِنْ سَقَطَ بَعْضُهُ عَنْهُ فِيمَا إذَا وَرِثَ مَعَهُ غَيْرُ أَوْلَادِهِ مِنْهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ بَعْضَ الْحَدِّ إذَا سَقَطَ بِعَفْوِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ فَلِلْبَاقِينَ اسْتِيفَاؤُهُ (وَلَهُ إسْقَاطُهُ) عَنْهُ (بِاللِّعَانِ وَالِاعْتِبَارِ) فِي الْحَدِّ (بِحَالَةِ الْقَذْفِ فَلَا يَتَغَيَّرُ الْحَدُّ بِحُدُوثِ عِتْقٍ أَوْ رِقٍّ أَوْ إسْلَامٍ) فِي الْقَاذِفِ أَوْ

  13. ٣/٣٨٩٣/٣٨٩

    الْمَقْذُوفِ فَيُحَدُّ فِي الْأَوَّلِ حَدَّ الْعَبِيدِ وَفِي الثَّانِي حَدَّ الْأَحْرَارِ وَفِي الثَّالِثِ وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِهِ حَدَّ الْقَاذِفِ حَدَّ غَيْرِ الْمُحْصَنِ وَكَالْحَدِّ التَّعْزِيرُ وَبِهِ صَرَّحَ الْأَصْلُ فِي بَعْضِ صُوَرِهِ (وَإِنْ قَذَفَ غَيْرَ مُحْصَنَةٍ وَطَالَبَتْهُ) بِاللِّعَانِ (وَلَمْ يُلَاعِنْ عُزِّرَ،

  14. وَإِنْ لَاعَنَ وَنَكَلَتْ) عَنْ اللِّعَانِ (حُدَّتْ) حَدَّ الزِّنَا (إلَّا إنْ كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ مَجْنُونَةً) فَلَا تُحَدُّ.

  15. (وَإِنْ قَتَلَ) الْمُلَاعِنُ (مَنْ نَفَاهُ،

  16. ثُمَّ اسْتَلْحَقَهُ) لَحِقَهُ (وَسَقَطَ) عَنْهُ (الْقِصَاصُ إنْ أَوْجَبْنَاهُ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ) غَيْرِ صَاحِبِ الْفِرَاشِ (اسْتِلْحَاقُ مَوْلُودٍ عَلَى فِرَاشٍ) صَحِيحٍ (وَإِنْ نُفِيَ) عَنْهُ (بِاللِّعَانِ) لِأَنَّهُ وَإِنْ نَفَاهُ فَحَقُّ الِاسْتِلْحَاقِ لَا يَجُوزُ تَفْوِيتُهُ (فَإِنْ لَمْ يَصِحَّ الْفِرَاشُ كَوَلَدِ الْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ) أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ وَنَفَاهُ صَاحِبُ الْفِرَاشِ (فَلِكُلٍّ) مِنْ النَّاسِ (اسْتِلْحَاقُهُ) لِأَنَّهُ لَوْ نَازَعَهُ فِيهِ قَبْلَ النَّفْيِ سُمِعَتْ دَعْوَاهُ (وَإِنْ أَثْبَتَ الْقَاذِفُ) أَيْ أَقَامَ بَيِّنَةً (بِزِنَاهَا وَأَثْبَتَتْ) أَيْ أَقَامَتْ بَيِّنَةً (بِالْبَكَارَةِ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِمَا) مِمَّا سَيَأْتِي فِي كِتَابِ حَدِّ الزِّنَا أَيْضًا مَعَ زِيَادَةٍ

  17. (وَكَذَا) لَا حَدَّ عَلَيْهِمَا (إنْ أَثْبَتَ) أَيْ أَقَامَ بَيِّنَةً (بِإِقْرَارِ الْمَقْذُوفِ بِالزِّنَا،

  18. ثُمَّ رَجَعَ الْمُقِرُّ) عَنْ إقْرَارِهِ نَعَمْ إنْ رَجَعَ قَبْلَ الْقَذْفِ فَالْمُتَّجَهُ وُجُوبُ حَدِّ الْقَذْفِ ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ.

  19. (وَلَوْ نَفَى الذِّمِّيُّ وَلَدًا،

  20. ثُمَّ أَسْلَمَ لَمْ يَتْبَعْهُ فِي الْإِسْلَامِ) فَإِنْ اسْتَلْحَقَهُ بَعْدَ تَبَعِهِ فِيهِ كَمَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ (فَلَوْ مَاتَ الْوَلَدُ وَقُسِّمَ مِيرَاثُهُ) بَيْنَ وَرَثَتِهِ الْكُفَّارِ (ثُمَّ اسْتَلْحَقَهُ) الذِّمِّيُّ الَّذِي أَسْلَمَ (لَحِقَهُ) فِي نَسَبِهِ وَإِسْلَامِهِ وَوَرِثَهُ وَانْقَضَتْ الْقِسْمَةُ