فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ: وَتَعْتَدُّ الْحُرَّةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ

أسنى المطالب في شرح روض الطالبالشافعيةالمسائل ١٦٬٤٢٥ إلى ١٦٬٤٢٧

  1. ٣/٣٩١٣/٣٩١

    لِصِغَرٍ أَوْ غَيْرِهِ (وَلَوْ وَلَدَتْ) وَرَأَتْ نِفَاسًا (وَالْآيِسَةُ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ) قَوْله تَعَالَى {وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ} أَيْ فَعِدَّتُهُنَّ كَذَلِكَ (فَإِنْ انْكَسَرَ شَهْرٌ تُمِّمَ ثَلَاثِينَ وَمِنْ) الشَّهْرِ (الرَّابِعِ) سَوَاءٌ أَكَانَ الْمُنْكَسِرُ تَامًّا أَمْ نَاقِصًا كَنَظَائِرِهِ (وَإِنْ طَلُقَتْ فِي أَثْنَاءِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ فَمُنْكَسِرٌ وَيُبْدَأُ الْحِسَابُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ حِينِ طَلَاقِهَا، وَهَذَا عُلِمَ مِمَّا قَبْلَهُ (وَ) تَعْتَدُّ (الْأَمَةُ) الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَالْآيِسَةُ (لِشَهْرٍ وَنِصْفٍ) ؛

  2. لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيمَا يَنْقُصُ بِالرِّقِّ مِنْ الْأَعْدَادِ النِّصْفُ وَالْمُبَعَّضَةُ كَالْأَمَةِ (فَإِنْ حَاضَتْ الصَّغِيرَةُ) أَوْ غَيْرُهَا مِمَّنْ لَمْ تَحِضْ (فِي أَثْنَاءِ الْعِدَّةِ) بِالْأَشْهُرِ

  3. ٣/٣٩٢٣/٣٩٢

    (انْتَقَلَتْ إلَى الْحَيْضِ) لِقُدْرَتِهَا عَلَى الْأَصْلِ قَبْلَ فَرَاغِهَا مِنْ الْبَدَلِ كَمَا فِي أَثْنَاءِ التَّيَمُّمِ. (وَلَمْ يُحْسَبْ الْمَاضِي قُرْءًا) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْتَوِشْ بِدَمَيْنِ أَمَّا مَنْ حَاضَتْ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الْعِدَّةِ فَلَا يُؤَثِّرُ؛ لِأَنَّ حَيْضَهَا حِينَئِذٍ لَا يَمْنَعُ صِدْقَ الْقَوْلِ بِأَنَّهَا عِنْدَ اعْتِدَادِهَا بِالْأَشْهُرِ مِنْ اللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ.