فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

النَّوْعُ الرَّابِعُ الْأَكْلُ

أسنى المطالب في شرح روض الطالبالشافعيةالمسائل ٦٬٢٠٦ إلى ٦٬٢١١

  1. ١/٥٤٥١/٥٤٥

    مِنْ الْأُضْحِيَّةِ وَالْهَدْيِ أَيْ حُكْمُهُ (فَلَا يَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْ دَمٍ وَجَبَ بِالْحَجِّ) وَنَحْوِهِ كَدَمِ تَمَتُّعٍ وَقِرَانٍ وَجُبْرَانٍ (وَلَا مِنْ أُضْحِيَّةٍ، وَهَدْيٍ وَجَبَا بِنَذْرٍ مُجَازَاةً) كَأَنْ عَلَّقَ الْتِزَامَهُمَا بِشِفَاءِ الْمَرِيضِ وَنَحْوِهِ؛ لِأَنَّهُ أَخْرَجَ ذَلِكَ عَنْ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لَهُ صَرْفُ شَيْءٍ مِنْهُ إلَى نَفْسِهِ كَمَا لَوْ أَخْرَجَ زَكَاتَهُ (فَلَوْ وَجَبَا بِمُطْلَقِ النَّذْرِ) أَيْ بِالنَّذْرِ الْمُطْلَقِ،

  2. وَلَوْ حُكْمًا بِأَنْ لَمْ يُعَلِّقْ الْتِزَامَهَا بِشَيْءٍ كَقَوْلِهِ: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُضَحِّيَ بِهَذِهِ الشَّاةِ أَوْ بِشَاةٍ أَوْ أُهْدِيَ هَذِهِ الشَّاةَ أَوْ شَاةً أَوْ جَعَلْت هَذِهِ أُضْحِيَّةً أَوْ هَدْيًا (أَكَلَ) جَوَازًا (مِنْ الْمُعَيَّنِ) ابْتِدَاءً (كَالتَّطَوُّعِ) تَبِعَ فِي هَذَا مَا بَحَثَهُ الْأَصْلُ وَقَضِيَّةُ مَا قَدَّمَاهُ فِي النَّوْعِ الثَّانِي مِنْ وُجُوبِ التَّصَدُّقِ بِجَمِيعِ اللَّحْمِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَكْلُهُ مِنْهُ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْمَجْمُوعِ؛

  3. لِأَنَّهُ دَمٌ وَاجِبٌ كَدَمِ الطِّيبِ وَنَحْوِهِ (دُونَ) الْمُعَيَّنِ،

  4. وَلَوْ بِالنِّيَّةِ عِنْدَ الذَّبْحِ عَنْ (الْمُلْتَزَمِ فِي الذِّمَّةِ) فَلَا يَجُوزُ أَكْلُهُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ بَدَلٌ عَنْ وَاجِبٍ كَدَمِ الطِّيبِ وَنَحْوِهِ (،

  5. وَلَوْ أَكَلَ مِمَّا صَنَعَ) مِنْهُ (غَرِمَ قِيمَةَ اللَّحْمِ) الْمَأْكُولِ كَمَا لَوْ أَتْلَفَهُ غَيْرُهُ، وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ اللَّحْمَ مُتَقَوِّمٌ وَإِلَّا فَيَجِبُ شِرَاءُ اللَّحْمِ كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ (فَإِنْ أَكَلَ مَا ذَبَحَ عَنْ) دَمِ (التَّمَتُّعِ وَنَحْوِهِ جَمِيعَهُ لَزِمَهُ دَمٌ) آخَرُ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَكَلَهُ تَبَيَّنَ أَنَّ إرَاقَةَ الدَّمِ لِأَجْلِهِ وَبِهِ فَارَقَ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ سُرِقَ اللَّحْمُ خُيِّرَ بَيْنَ ذَبْحِ دَمٍ وَإِخْرَاجِ لَحْمٍ،

  6. وَلَوْ قَالَ: فَإِنْ أَكَلَ جَمِيعَهُ لَزِمَهُ دَمٌ كَانَ أَوْضَحَ وَأَخْصَرَ مَعَ سَلَامَتِهِ مِنْ إيهَامِ تَقْيِيدِ الْحُكْمِ بِدَمِ النُّسُكِ.