فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الطَّرَفُ الرَّابِعُ فِي الِاغْتِنَامِ لَوْ دَخَلَ

أسنى المطالب في شرح روض الطالبالشافعيةالمسائل ٢٠٬٤١٨ إلى ٢٠٬٤٢٧

  1. ٤/١٩٦٤/١٩٦

    وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ (وَاحِدٌ أَوْ جَمَاعَةٌ) مِنَّا (دَارَهُمْ مُخْتَفِيًا فَسَرَقَ أَوْ اخْتَلَسَ أَوْ الْتَقَطَ مِنْ مَالِهِمْ فَهُوَ غَنِيمَةٌ مُخَمَّسَةٌ) لَا يَخْتَصُّ بِهِ الْآخِذُ تَنْزِيلًا لِدُخُولِهِ دَارَهُمْ وَتَغْرِيرِهِ بِنَفْسِهِ مَنْزِلَةَ الْقِتَالِ (وَإِنْ أَخَذَهُ عَلَى وَجْهِ السَّوْمِ) ثُمَّ جَحَدَهُ أَوْ هَرَبَ (فَهُوَ لَهُ) وَلَا يُخَمَّسُ وَقَوْلُهُمْ دَخَلَ دَارَهُمْ لَعَلَّهُ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ وَإِلَّا فَلَوْ أَخَذَ مِنْ مَالِهِمْ فِي دَارِنَا وَلَا أَمَانَ لَهُمْ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ.

  2. (وَمَنْ قَهَرَ) مِنَّا (حَرْبِيًّا وَأَخَذَ مَالَهُ وَهَدَايَاهُ فَغَنِيمَةٌ) مُخَمَّسَةٌ لَا يَخْتَصُّ بِهِ الْآخِذُ وَقَوْلُهُ وَهَدَايَاهُ مِنْ زِيَادَتِهِ وَكَانَ الْمُرَادُ بِهِ هَدَايَاهُ الْمَحْمُولَةُ مَعَهُ لِغَيْرِهِ وَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ لِدُخُولِهِ فِيمَا قَبْلَهُ.

  3. (وَلَوْ قَدَّمَ الْكَافِرُ الْهَدِيَّةَ إلَى الْإِمَامِ أَوْ غَيْرِهِ وَالْحَرْبُ قَائِمَةٌ فَهِيَ غَنِيمَةٌ) لَا يَخْتَصُّ بِهَا الْمُهْدَى إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ فَعَلَهُ خَوْفًا

  4. بِخِلَافِ مَا لَوْ قَدَّمَهَا إلَيْهِ وَالْحَرْبُ غَيْرُ قَائِمَةٍ.

  5. (فَرْعٌ) لَوْ (احْتَمَلَ كَوْنُ اللُّقَطَةِ) الْمَوْجُودَةِ (بِدَارِهِمْ لِمُسْلِمٍ عَرَّفَهَا) الْآخِذُ وُجُوبًا (قِيلَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ) لِيَصِلَ إلَى الْأَجْنَادِ (وَقِيلَ سَنَةً) كَسَائِرِ اللُّقَطَاتِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الرُّويَانِيِّ وَغَيْرِهِ تَرْجِيحُهُ (ثُمَّ) بَعْدَ تَعْرِيفِهِ (يُخَمَّسُ غَنِيمَةً) .

  6. (وَالصَّيْدُ) الْبَرِّيُّ وَالْبَحْرِيُّ (وَالْحَشِيشُ

  7. ٤/١٩٧٤/١٩٧

    الْمُبَاحُ) وَسَائِرِ الْمُبَاحَاتِ كَالْحَطَبِ وَالْحَجَرِ أَيْ كُلٌّ مِنْهَا مِلْكٌ (لِمَنْ أَخَذَهُ) مِنْ دَارِ الْحَرْبِ كَدَارِ الْإِسْلَامِ وَإِنَّمَا لَمْ يَكُنْ غَنِيمَةً؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْرِ عَلَيْهِ مِلْكُ كَافِرٍ (فَإِنْ مَلَكُوهُ) أَيْ الْحَرْبِيُّونَ وَلَوْ ظَاهِرًا كَأَنْ وُجِدَ الصَّيْدُ مَوْسُومًا أَوْ مُقَرَّطًا بِأَنْ جُعِلَ الْقُرْطُ فِي أُذُنِهِ أَوْ الْحَشِيشُ مَجْزُوزًا أَوْ الْحَجَرُ مَصْنُوعًا (فَغَنِيمَةٌ) فَإِنْ أَمْكَنَ كَوْنُهُ لِمُسْلِمٍ فَهُوَ كَسَائِرِ اللُّقُطَاتِ فَيَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ.

  8. (وَلَوْ دَخَلَ صَبِيٌّ أَوْ امْرَأَةٌ) أَوْ مَجْنُونٌ أَوْ خُنْثَى مِنْهُمْ (بِلَادَنَا فَأُخِذَ) أَيْ أَخَذَهُ مُسْلِمٌ أَوْ أَخَذَ ضَالَّةً لِحَرْبِيٍّ مِنْ بِلَادِنَا (كَانَ) الْمَأْخُوذُ (فَيْئًا) ؛ لِأَنَّهُ مَأْخُوذٌ بِلَا قِتَالٍ وَمُؤْنَةٍ.

  9. (أَوْ) دَخَلَهَا (رَجُلٌ) حَرْبِيٌّ فَأَخَذَهُ مُسْلِمٌ (فَغَنِيمَةٌ) ؛ لِأَنَّ لِأَخْذِهِ مُؤْنَةً وَ (يَتَخَيَّرُ الْإِمَامُ فِيهِ) فَإِنْ اسْتَرَقَّهُ كَانَ الْخُمُسُ لِأَهْلِهِ وَالْبَاقِي لِمَنْ أَخَذَهُ

  10. بِخِلَافِ الضَّالَّةِ لِمَا مَرَّ.