فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ: لَا نَفَقَةَ لِطِفْلَةٍ

أسنى المطالب في شرح روض الطالبالشافعيةالمسائل ١٧٬٠١٣ إلى ١٧٬٠١٦

  1. ٣/٤٣٤٣/٤٣٤

    لَا تَحْتَمِلُ الْوَطْءَ لِتَعَذُّرِهِ لِمَعْنًى فِيهَا كَالنَّاشِزَةِ

  2. بِخِلَافِ الْمَرِيضَةِ وَالرَّتْقَاءِ فَإِنَّ الْمَرَضَ يَطْرَأُ أَوْ يَزُولُ وَالرَّتْقُ مَانِعٌ دَائِمٌ قَدْ رَضِيَ بِهِ وَيَشُقُّ مَعَهُ تَرْكُ النَّفَقَةِ مَعَ أَنَّ التَّمَتُّعَ بِغَيْرِ الْوَطْءِ لَا يَفُوتُ فِيهِمَا كَمَا مَرَّ (وَتَلْزَمُ) النَّفَقَةُ (الطِّفْلَ لِكَبِيرَةٍ بِالْعَرْضِ) لَهَا (عَلَى وَلِيِّهِ) أَوْ تَسَلُّمِهِ لَهَا،

  3. وَإِنْ لَمْ يَتَأَتَّ مِنْهُ الْوَطْءُ

  4. ٣/٤٣٥٣/٤٣٥

    إذْ لَا مَنْعَ مِنْ جِهَتِهَا فَأَشْبَهَ مَا لَوْ سَلَّمَتْ نَفْسَهَا إلَى كَبِيرٍ فَهَرَبَ.