فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ لَا يَنْفُذُ قَضَاؤُهُ لِنَفْسِهِ وَفُرُوعِهِ وَأُصُولِهِ وَمَمْلُوكٍ

أسنى المطالب في شرح روض الطالبالشافعيةالمسائل ٢١٬٧١٩ إلى ٢١٬٧٢٣

  1. ٤/٣٠٢٤/٣٠٢

    لَهُمْ (وَمُكَاتَبٍ لَهُمْ وَلَا) لِشُرَكَائِهِمْ (فِيمَا لَهُمْ فِيهِ شَرِكَةٌ) لِوُجُودِ التُّهْمَةِ وَلَوْ قَالَ وَمَمْلُوكٍ لَهُمْ وَلَوْ مُكَاتَبًا كَانَ أَوْلَى قَالَ فِي الْمَطْلَبِ وَيَظْهَرُ أَنْ يَكُونَ الْمَنْعُ فِي قَضَائِهِ لَلشَّرِيك فِي صُورَةٍ يُشَارِكُ فِيهَا أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْآخَرَ فِيمَا يَحْصُلُ لَهُ كَمَا سَيَأْتِي فِي الشَّهَادَاتِ وَمَا قَالَهُ هُوَ مُرَادُهُمْ (وَيَنْفُذُ) قَضَاؤُهُ (عَلَيْهِمْ) كَمَا تَنْفُذُ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِمْ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ فِيمَا عَدَا الْفُرُوعَ وَالْأُصُولَ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ نُفُوذُ قَضَائِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَقَدْ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ لَوْ حَكَمَ عَلَى نَفْسِهِ أَخَذْنَا بِهِ وَهَلْ هُوَ إقْرَارٌ أَوْ حُكْمٌ فِيهِ وَجْهَانِ انْتَهَى وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ حُكْمٌ (لَا عَلَى بَعْضٍ لِبَعْضٍ) لِمَا فِيهِ مِنْ قَضَائِهِ لِبَعْضِهِ فَأَشْبَهَ بَعْضَهُ مَعَ الْأَجْنَبِيِّ (وَيَقْضِي لَهُ وَلِهَؤُلَاءِ) إذَا وَقَعَتْ لَهُ أَوْ لَهُمْ خُصُومَةٌ (نَائِبُهُ) ؛

  2. لِأَنَّهُ حَاكِمٌ (أَوْ الْإِمَامُ أَوْ قَاضٍ آخَرُ) لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ

  3. (وَلَا) يَقْضِي (عَلَى عَدُوٍّ) لَهُ كَالشَّهَادَةِ عَلَيْهِ (وَفِي) جَوَازِ (حُكْمِهِ بِشَهَادَةِ ابْنٍ) لَهُ (لَمْ يُعَدِّلْهُ شَاهِدَانِ وَجْهَانِ) أَحَدُهُمَا نَعَمْ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْخَصْمُ لَا الشَّاهِدُ وَالثَّانِي لَا قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ، وَهُوَ الْأَرْجَحُ فِي الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ تَعْدِيلَهُ فَإِنْ عَدَّلَهُ شَاهِدَانِ حَكَمَ بِشَهَادَتِهِ وَكَابْنِهِ فِي ذَلِكَ سَائِرُ أَبْعَاضِهِ (وَلَهُ اسْتِخْلَافُهُ) أَيْ بَعْضِهِ؛

  4. لِأَنَّهُ كَنَفْسِهِ وَهَلْ يَجُوزُ لَهُ تَنْفِيذُ حُكْمِهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا شُرَيْحٌ الرُّويَانِيُّ عَنْ جَدِّهِ قَالَ وَقِيلَ يَجُوزُ قَوْلًا وَاحِدًا؛ لِأَنَّهُ لَا تُهْمَةَ فِيهِ (وَ) لَهُ أَنْ (يَحْكُمَ لِيَتِيمٍ وَصَّى بِهِ إلَيْهِ) ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ يَلِي أَمْرَ الْأَيْتَامِ كُلِّهِمْ،

  5. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَصِيًّا فَلَا تُهْمَةَ وَقِيلَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ كَمَا لَا يَشْهَدُ لَهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَهُوَ مُقْتَضَى نَصِّ الشَّافِعِيِّ فِي الْمُخْتَصَرِ وَصَرَّحَ الْجُمْهُورُ بِتَرْجِيحِهِ