فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ يُشْتَرَطُ قَبْضُ عِوَضِ إجَارَةِ الذِّمَّةِ فِي الْمَجْلِسِ

أسنى المطالب في شرح روض الطالبالشافعيةالمسائل ٨٬٦٤٤ إلى ٨٬٦٤٥

  1. ٢/١٩٧٢/١٩٧

    لِأَنَّهَا سَلَمٌ فِي الْمَنَافِعِ (وَبَعْدَ قَبْضِهِ لَا أَثَرَ لِلْفَلَسِ) لِقَبْضِ الْمُؤَجِّرِ حَقَّهُ (فَلَوْ فُرِضَ الْفَلَسُ فِي الْمَجْلِسِ) وَتَفَرَّقَا وَقَبَضَ الْمُؤَجِّرُ قَبْلَ التَّفَرُّقِ بَعْضَ الْعِوَضِ (صَحَّ) الْعَقْدُ (فِيمَا قُبِضَ بِقِسْطِهِ) وَبَطَلَ فِي الْبَاقِي تَفْرِيقًا لِلصَّفْقَةِ،

  2. وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ مِنْهُ شَيْئًا بَطَلَ فِي الْجَمِيعِ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَلَيْسَ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ، وَعِبَارَةُ الْأَصْلِ فَلَوْ فُرِضَ الْفَلَسُ فِي الْمَجْلِسِ فَإِنْ أَثْبَتْنَا خِيَارَ الْمَجْلِسِ فِيهَا اسْتَغْنَى عَنْ هَذَا الْخِيَارِ وَإِلَّا فَهِيَ كَإِجَارَةِ الْعَيْنِ أَيْ فَلِلْمُؤَجِّرِ الْفَسْخُ.