فَصْلٌ: تَجِبُ النَّفَقَةُ، وَالْكِسْوَةُ لِزَوْجَةِ أَصْلٍ تَجِبُ نَفَقَتُهُ
أسنى المطالب في شرح روض الطالبالشافعيةالمسائل ١٧٬١٨١ إلى ١٧٬١٨٣
-
٣/٤٤٤٣/٤٤٤
لِأَنَّهُمَا مِنْ تَمَامِ الْإِعْفَافِ (لَا) لِزَوْجَةِ (فَرْعٍ) إذْ لَا يَلْزَمُ الْأَصْلَ إعْفَافُهُ (أَوْ لِأُمِّ وَلَدِهِ) أَيْ وَيَجِبُ ذَلِكَ لِأُمِّ وَلَدِ أَصْلِهِ (لَا) لِأُمِّ وَلَدِ (وَلَدِهِ) لِذَلِكَ، وَالتَّصْرِيحُ بِالْأَخِيرَةِ مِنْ زِيَادَتِهِ (فَإِنْ كُنَّ) الْأَوْلَى كَانَتْ تَحْتَهُ (زَوْجَاتٌ) أَوْ مُسْتَوْلَدَاتٌ ثِنْتَانِ فَأَكْثَرُ (أَنْفَقَ) فَرْعُهُ (عَلَى وَاحِدَةٍ) مِنْهُنَّ فَقَطْ كَمَا لَا نَفَقَةَ فِي الِابْتِدَاءِ إلَّا لِوَاحِدَةٍ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَدْفَعَهَا لِلْأَبِ (وَيُوَزِّعَهَا الْأَبُ) عَلَيْهِنَّ (وَلَهُنَّ) أَيْ لِكُلٍّ مِنْهُنَّ (الْفَسْخُ) لِفَوَاتِ بَعْضِ حَقِّهَا (إلَّا الْأَخِيرَةَ) إذَا تَرَتَّبْنَ فِي الْفَسْخِ فَلَا تَفْسَخُ لِتَمَامِ حَقِّهَا (وَلَا أُدْمَ،
-
وَلَا نَفَقَةَ خَادِمٍ) ؛ لِأَنَّ فَقْدَهُمَا لَا يُثْبِتُ الْخِيَارَ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ عَدَمُ وُجُوبِ السُّكْنَى أَيْضًا، وَالْأَوْجَهُ وُجُوبُ الثَّلَاثَةِ جَرَى عَلَيْهِ الْأَصْلُ فِي الْأُولَيَيْنِ حَيْثُ نَقَلَ عَدَمَ وُجُوبِهِمَا عَنْ الْبَغَوِيّ ثُمَّ قَالَ لَكِنْ قِيَاسُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّ الِابْنَ يَتَحَمَّلُ مَا يَلْزَمُ الْأَبَ وُجُوبُهُمَا؛
-
لِأَنَّهُمَا وَاجِبَانِ عَلَى الْأَبِ مَعَ إعْسَارِهِ.