المبحث الثاني: إنهار الدم
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسألة ٨٬٨٧٢
-
٢/٣٦٤٢/٣٦٤
أجمع أهل العلم على أن إنهار الدم يحصل بقطع أربعة أشياء: المرئ (١) ، والحلقوم (٢) ، والودجين (٣) ، نقل الإجماع على ذلك: ابن المنذر (٤) ، وابن قدامة (٥) ، وابن باز (٦) ، وابن عثيمين (٧) .