المطلب الأول: الحرية شرط وجوب
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٤٬٥١٣ إلى ٤٬٥٢١
-
٢/٤١٢/٤١
الحرية شرط في وجوب الحج فلا يجب على العبد، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية (١) ، والمالكية (٢) ، والشافعية (٣) ، والحنابلة (٤) . وحكى الإجماع على ذلك ابن قدامة (٥) ، والنووي (٦) ، والشربيني (٧) ، والشنقيطي (٨) (٩)
-
الأدلة:
-
أولاً: من السنة:
-
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة الإسلام) ) (١٠) .
-
وجه الدلالة:
-
أن الحج لو كان واجبا على العبد في حال كونه مملوكا لأجزأه ذلك عن حجة الإسلام، وقد دل الحديث أنه لا يجزئه، وأنه إذا أعتق بعد ذلك لزمته حجة الإسلام (١١) .
-
ثانياً: أن الحج عبادة تطول مدتها، وتتعلق بقطع مسافة، والعبد مستغرق في خدمة سيده، ومنافعه مستحقة له،
-
فلو وجب الحج عليه لضاعت حقوق سيده المتعلقة به، فلم يجب عليه كالجهاد (١٢) .
-
ثالثاً: أن الاستطاعة شرط في الحج، وهي لا تتحقق إلا بملك الزاد والراحلة، والعبد لا يتملك شيئا (١٣) .