المطلب الخامس: حكم تجاوز الميقات للمحرم بدون إحرام
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٤٬٩٠٤ إلى ٤٬٩١١
-
٢/٧١٢/٧١
الفرع الأول: من تجاوز الميقات بغير إحرام ولم يرجع للإحرام من الميقات:
-
من كان مريداً لنسك الحج أو العمرة، وتجاوز الميقات بغير إحرام، فإنه يجب العود إليه، والإحرام منه،
-
فإن لم يرجع أَثِم (٢) ووجب عليه الدم، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (٣) ، والمالكية (٤) والشافعية (٥) ، والحنابلة (٦) ، وحكى ابن عبدالبر الإجماع على ذلك (٧) .
-
الأدلة:
-
دليل وجوب الرجوع:
-
أنه نسك واجب أمكنه فعله، فلزمه الإتيان به كسائر الواجبات (٨) .
-
دليل وجوب الدم عليه:
-
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((من ترك شيئاً من نسكه فليهرق دماً) ) (٩) .