فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المطلب الخامس: حكم تجاوز الميقات للمحرم بدون إحرام

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٤٬٩٠٤ إلى ٤٬٩١١

  1. ٢/٧١٢/٧١

    الفرع الأول: من تجاوز الميقات بغير إحرام ولم يرجع للإحرام من الميقات:

  2. من كان مريداً لنسك الحج أو العمرة، وتجاوز الميقات بغير إحرام، فإنه يجب العود إليه، والإحرام منه،

  3. فإن لم يرجع أَثِم (٢) ووجب عليه الدم، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (٣) ، والمالكية (٤) والشافعية (٥) ، والحنابلة (٦) ، وحكى ابن عبدالبر الإجماع على ذلك (٧) .

  4. الأدلة:

  5. دليل وجوب الرجوع:

  6. أنه نسك واجب أمكنه فعله، فلزمه الإتيان به كسائر الواجبات (٨) .

  7. دليل وجوب الدم عليه:

  8. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((من ترك شيئاً من نسكه فليهرق دماً) ) (٩) .