فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المطلب الثاني: ميقات المكي للحج

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٥٬٠٠٤ إلى ٥٬٠١٥

  1. ٢/٨٠٢/٨٠

    من كان منزله في مكة أو الحرم، فإنه يحرم من منزله سواء كان مستوطنا أو نازلاً.

  2. الأدلة:

  3. أولاً: من السنة:

  4. ١ - عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المواقيت:

  5. ((ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة) ) (٢) .

  6. وجه الدلالة:

  7. أن نص الحديث يقتضي أن أهل مكة يحرمون منها (٣) .

  8. ٢ - عن جابر رضي الله عنه قال: ((أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أحللنا، أن نحرم إذا توجهنا إلى منى، قال: فأهللنا من الأبطح) ) رواه مسلم (٤) .

  9. وجه الدلالة:

  10. أن الصحابة رضي الله عنهم الذين حلوا من إحرامهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم أحرموا من الأبطح، وهو موضع بمكة (٥) .

  11. ثانياً: الإجماع:

  12. نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر (٦) ، وابن حزم (٧) ، والقرطبي (٨) ، والنووي (٩) .