المطلب الثاني: ميقات المكي للحج
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٥٬٠٠٤ إلى ٥٬٠١٥
-
٢/٨٠٢/٨٠
من كان منزله في مكة أو الحرم، فإنه يحرم من منزله سواء كان مستوطنا أو نازلاً.
-
الأدلة:
-
أولاً: من السنة:
-
١ - عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المواقيت:
-
((ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة) ) (٢) .
-
وجه الدلالة:
-
أن نص الحديث يقتضي أن أهل مكة يحرمون منها (٣) .
-
٢ - عن جابر رضي الله عنه قال: ((أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أحللنا، أن نحرم إذا توجهنا إلى منى، قال: فأهللنا من الأبطح) ) رواه مسلم (٤) .
-
وجه الدلالة:
-
أن الصحابة رضي الله عنهم الذين حلوا من إحرامهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم أحرموا من الأبطح، وهو موضع بمكة (٥) .
-
ثانياً: الإجماع:
-
نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر (٦) ، وابن حزم (٧) ، والقرطبي (٨) ، والنووي (٩) .