فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

* إذا اجتمع عاصبان فأكثر فلهم حالات:

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ١٠٬١٣٠ إلى ١٠٬١٣٣

  1. ٣/٣٩٣/٣٩

    ١ - الحالة الأولى: أن يتحدا في الجهة والدرجة والقوة كابنين، أو أخوين، أو عمين، ففي هذه الحالة يشتركان في المال بالسوية.

  2. ٢ - الحالة الثانية: أن يتحدا في الجهة والدرجة ويختلفا في القوة كما لو اجتمع عم شقيق وعم لأب فيقدم بالقوة فيرث العم الشقيق دون العم لأب.

  3. ٣ - الحالة الثالثة: أن يتحدا في الجهة ويختلفا في الدرجة كما لو اجتمع ابن، وابن ابن، فيقدم بقرب الدرجة فيكون المال للابن.

  4. ٤ - الحالة الرابعة: أن يختلفا في الجهة فيقدم في الميراث الأقرب جهة وإن كان بعيداً في الدرجة على الأبعد جهة وإن كان قريباً في الدرجة، فابن الابن مقدم على الأب.