فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المطلب الخامس: الطهارة من الحيض والنفاس

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٢٬٥٠٧ إلى ٢٬٥٣٤

  1. ١/٢٩٤١/٢٩٤

    تمهيد

  2. يشترط لوجوب الصوم على المرأة طهارتها من دم الحيض والنفاس.

  3. الدليل:

  4. الإجماع:

  5. فقد أجمع العلماء على ذلك، وممن نقل الإجماع ابن حزم (١) ، والنووي (٢) ، والشوكاني (٣) .

  6. الفرع الأول: حكم صوم الحائض والنفساء

  7. يحرم الصوم، فرضه ونفله، على الحائض والنفساء،

  8. ولا يصح صومهما، وعليهما القضاء.

  9. الدليل:

  10. الإجماع:

  11. أجمع العلماء على ذلك، وممن نقل الإجماع ابن رشد (٤) ، والنووي (٥) ، وابن تيمية (٦) .

  12. الفرع الثاني: حكم إمساك بقية اليوم إذا طهرت الحائض أو النفساء أثناء نهار رمضان

  13. إذا طهرت الحائض أو النفساء أثناء نهار رمضان، فهل يلزمهما الإمساك، اختلف أهل العلم على قولين:

  14. القول الأول: لا يلزمهما إمساك بقية اليوم، وهو قول المالكية (٧) ، والشافعية (٨) ، ورواية عن أحمد (٩) ، وهو اختيار ابن عثيمين (١٠) .

  15. وذلك لأنه لا دليل على وجوب الإمساك.

  16. ولأنه لا فائدة من هذا الإمساك، وذلك لوجوب القضاء عليهما.

  17. كما أن حرمة الزمن قد زالت بفطرهما الواجب أول النهار.

  18. القول الثاني: يلزمهما الإمساك، وهو قول الحنفية (١١) ، والحنابلة (١٢) ، وهو اختيار ابن باز (١٣) .

  19. وذلك لأن الحائض والنفساء صارا من أهل الوجوب حين طهارتهما؛ فيمسكان تشبُّهاً بالصائمين وقضاءً لحق الوقت.

  20. الفرع الثالث: حكم صوم الحائض أو النفساء إذا طهرتا قبل الفجر

  21. إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر، وجب عليهما الصوم،

  22. وإن لم يغتسلا إلا بعد الفجر، وهذا قول عامة أهل العلم (١٤) .

  23. الدليل:

  24. قياساً على الجنب، فالجنب له أن يصوم وإن تأخر اغتساله إلى دخول الفجر، فكذلك الحائض والنفساء.

  25. ١/٢٩٥١/٢٩٥

    فعن سليمان بن يسار ((أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن الرجل يصبح جنباً أيصوم؟ قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنباً من غير احتلام ثم يصوم) ). أخرجه مسلم (١) .

  26. الفرع الرابع: حكم تناول المرأة حبوب منع الحيض من أجل أن تصوم الشهر كاملاً دون انقطاع

  27. إذا ثبت أن لحبوب منع الحمل أو الحيض أضراراً على المرأة،

  28. فإن عليها اجتناب تناولها سواء كان ذلك في رمضان من أجل أن تصوم الشهر كاملاً مع الناس، أو في غيره من الأوقات، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة (٢) ، وقطاع الإفتاء بالكويت (٣) ، وأفتى به ابن باز (٤) ، وابن عثيمين (٥) .