فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المبحث السادس: حكم صوم من سفره شِبْه دائم

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٣٬٢٣٢ إلى ٣٬٢٣٦

  1. ١/٣٦٤١/٣٦٤

    يباح الفطر لمن كان سفره شِبْه دائم كسائقي الطائرات والقطارات والشاحنات ونحوهم إذا كان له بلدٌ يأوي إليه، وهذا اختيار ابن تيمية (١) وابن عثيمين (٢) .

  2. الدليل:

  3. قوله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

  4. وجه الدلالة:

  5. أنَّ الله عز وجل أطلق إباحة الترخص بالسفر ولم يقيده بشيء.