المبحث السادس: حكم صوم من سفره شِبْه دائم
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٣٬٢٣٢ إلى ٣٬٢٣٦
-
١/٣٦٤١/٣٦٤
يباح الفطر لمن كان سفره شِبْه دائم كسائقي الطائرات والقطارات والشاحنات ونحوهم إذا كان له بلدٌ يأوي إليه، وهذا اختيار ابن تيمية (١) وابن عثيمين (٢) .
-
الدليل:
-
قوله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
-
وجه الدلالة:
-
أنَّ الله عز وجل أطلق إباحة الترخص بالسفر ولم يقيده بشيء.