المطلب الثاني: حكم اغتسال الحائض والنفساء
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٥٬٠٤١ إلى ٥٬٠٤٨
-
٢/٨٣٢/٨٣
يُسنُّ للحائض والنفساء الغسل للإحرام، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة (١) : الحنفية (٢) ، والمالكية (٣) ، والشافعية (٤) ، والحنابلة (٥) .
-
الأدلة:
-
أولاً: من السنة:
-
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: (( ... فخرجنا معه، حتى أتينا ذا الحليفة. فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر. فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي، واستثفري بثوب وأحرمي) ) أخرجه مسلم (٦) .
-
وجه الدلالة:
-
أن قوله: ((اغتسلي) )، أمرٌ لها بأن تغتسل مع أنها نفساء لا تستبيح باغتسالها هذا الصلاة،
-
ولا غيرها مما تُشترَط له الطهارة.
-
ثانياً: أنه غسلٌ يُراد به النسك؛ فاستوى فيه الحائض والطاهرة (٧) .