فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المطلب الثاني: حكم اغتسال الحائض والنفساء

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٥٬٠٤١ إلى ٥٬٠٤٨

  1. ٢/٨٣٢/٨٣

    يُسنُّ للحائض والنفساء الغسل للإحرام، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة (١) : الحنفية (٢) ، والمالكية (٣) ، والشافعية (٤) ، والحنابلة (٥) .

  2. الأدلة:

  3. أولاً: من السنة:

  4. عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: (( ... فخرجنا معه، حتى أتينا ذا الحليفة. فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر. فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي، واستثفري بثوب وأحرمي) ) أخرجه مسلم (٦) .

  5. وجه الدلالة:

  6. أن قوله: ((اغتسلي) )، أمرٌ لها بأن تغتسل مع أنها نفساء لا تستبيح باغتسالها هذا الصلاة،

  7. ولا غيرها مما تُشترَط له الطهارة.

  8. ثانياً: أنه غسلٌ يُراد به النسك؛ فاستوى فيه الحائض والطاهرة (٧) .