المطلب الأول: الجماع وإنزال المني
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٤٬٢٩٣ إلى ٤٬٣٠١
-
٢/١٥٢/١٥
الجماع وإنزال المني عمداً يحرم على المعتكف ويفسد عليه الاعتكاف (١) .
-
الأدلة:
-
أولاً: من الكتاب:
-
قوله تعالى: وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ
-
ثانياً: الإجماع:
-
أجمع العلماء على أن الجماع من مفسدات الاعتكاف، وقد حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر (٢) ، والجصاص (٣) ، وابن حزم (٤) ، وابن عبدالبر (٥) ، والقرطبي (٦) ، والنووي (٧) المطلب الثاني: الاحتلام
-
المعتكف إذا احتلم لا يفسد اعتكافه، وعليه أن يغتسل ويتم اعتكافه، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (٨) ، والمالكية (٩) ، والشافعية (١٠) ، والحنابلة (١١) ، (١٢)
-
الدليل:
-
عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل) ) (١٣)