٥ - الدية فيما دون النفس
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ١١٬٣٥٠ إلى ١١٬٣٦٩
-
٣/١٩٨٣/١٩٨
• * الدية فيما دون النفس من الأطراف والجراح تنقسم إلى ثلاثة أقسام. ١ - القسم الأول: دية الأعضاء ومنافعها:.
-
• ٢ - القسم الثاني: دية الشجاج والجروح:.
-
• فالخمس التي فيها حكومة هي: .
-
• وأما الخمس التي فيها مقدر شرعي فهي: .
-
• ٣ - القسم الثالث: دية العظام:.
-
٣/١٩٩٣/١٩٩
* الدية فيما دون النفس من الأطراف والجراح تنقسم إلى ثلاثة أقسام.
-
١ - القسم الأول: دية الأعضاء ومنافعها:
-
١ - ما كان في الإنسان منه شيء واحد: ففيه دية النفس كالأنف، واللسان، والذكر، واللحية،
-
ومثلها ذهاب السمع، والبصر، والكلام، والعقل، والصُّلب ونحوها.
-
٢ - ما كان في الإنسان منه شيئان: كالعينين، والأذنين، والشفتين، والبيضتين واليدين، والرجلين، واللحيين ونحوها ففي كل واحد منهما نصف الدية، وفيهما معاً الدية كاملة،
-
فإن ذهبت منفعة أحدهما ففيه نصف الدية،
-
وإن ذهبت منفعتهما معاً فالدية كاملة، وفي عين الأعور الصحيحة إذا ذهبت الدية كاملة.
-
٣ - ما كان في الإنسان منه أربعة أشياء: كأجفان العينين الأربعة، ففي كل واحد ربع الدية، وفي جميعها الدية كاملة.
-
٤ - ما كان في الإنسان منه عشرة: كأصابع اليدين والرجلين، ففي كل أصبع عشر الدية، وفي العشرة جميعاً الدية، وفي أنملة كل أصبع ثلث دية الأصبع، وفي أنملة الإبهام نصف ديته،
-
وإن ذهبت منفعة أصبع ففيه عُشر الدية،
-
وإن ذهبت منافع الأصابع ففيها الدية كاملة.
-
٥ - الأسنان: أسنان الإنسان اثنان وثلاثون، أربع ثنايا، وأربع رباعيات، وأربعة أنياب وعشرون ضرساً في كل جانب عشرة،
-
ويجب في كل واحد من الأسنان خمس من الإبل.
-
* تجب الدية كاملة في كل واحد من الشعور الأربعة إذا ذهبت، وهي: شعر الرأس، وشعر اللحية، وشعر الحاجبين، وأهداب العينين، وفي الحاجب الواحد نصف الدية، وفي الهدب الواحد ربع الدية.
-
وفي اليد الشلاء، والعين التي لا تبصر، والسن السوداء، في كل واحدة إذا ذهبت ثلث ديتها.