فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

* يسن التأمين في موضعين:

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٩٣٠ إلى ٩٣٢

  1. ١/١٢٢١/١٢٢

    ١ - داخل الصلاة بعد قراءة الفاتحة من إمام، أو مأموم، أو منفرد، يجهر به الإمام والمأموم، ويؤمن المأموم مع الإمام، لا قبله،

  2. ولا بعده، ويشرع أيضاً في دعاء القنوت في وتر، أو نازلة ونحوهما.

  3. ٢ - خارج الصلاة بعد قراءة الفاتحة من قارئ، ومستمع، وعلى الدعاء مطلقاً أو مقيداً كدعاء الخطيب في الجمعة، أو الاستسقاء، أو الكسوف ونحو ذلك.