المطلب السابع: أن يقع الطواف في المكان الخاص وهو داخل المسجد الحرام
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٦٬٤٣٩ إلى ٦٬٤٤٨
-
٢/١٨٤٢/١٨٤
يشترط أن يكون مكان الطواف حول الكعبة المشرفة داخل المسجد الحرام، قريبا من البيت أو بعيدا عنه، وهذا شرط متفق عليه بين المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (٣) , والمالكية (٤) , والشافعية (٥) , والحنابلة (٦) ، وحكى النووي الإجماع على عدم صحة الطواف خارج المسجد الحرام (٧)
-
الأدلة:
-
أولاً: من الكتاب:
-
قوله تعالى: وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ .
-
وجه الدلالة:
-
أن الله عز وجل، أمر بالطواف بالبيت،
-
فمن طاف خارج البيت لم يكن طائفا به.
-
ثانياً: من السنة:
-
فعله صلى الله عليه وسلم, فقد طاف عليه الصلاة والسلام داخل المسجد الحرام، وقال: ((لتأخذوا مناسككم) ) (٨) .
-
ثالثاً: أنه إذا طاف خارج المسجد لم يكن طائفا بالبيت، وإنما طاف حول المسجد (٩) .