* العقود ثلاثة أقسام:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٩٬٤٤٢ إلى ٩٬٤٤٥
-
٢/٤٣١٢/٤٣١
١ - عقود لازمة من الطرفين كالبيع والإجارة ونحوهما.
-
٢ - عقود جائزة من الطرفين لكل منهما فسخها كالوكالة ونحوها.
-
٣ - عقود جائزة من أحدهما دون الآخر كالرهن جائز من قبل المرتهن، لازم من قبل الراهن ونحو ذلك مما يكون الحق فيه لواحد على الآخر.
-
* الرهن: هو توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها إن تعذر الاستيفاء من ذمة المدين.