فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المطلب الثاني: حكم قضاء صوم التطوع إن أفسده

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٣٬٩٦١ إلى ٣٬٩٦٣

  1. ١/٤٦٣١/٤٦٣

    إذا أفسد الإنسان صومه النفل،

  2. فلا يجب عليه القضاء، وهذا مذهب الشافعية (١) ، والحنابلة (٢) ؛ وهو قول طائفةٍ من السلف (٣) ، وذلك لأن القضاء يتبع المقضي عنه،

  3. فإذا لم يكن واجباً، لم يكن القضاء واجباً، لكن يندب له القضاء، سواء أفسد صوم التطوع بعذرٍ أم بغير عذر.