المطلب الثاني: حكم قضاء صوم التطوع إن أفسده
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٣٬٩٦١ إلى ٣٬٩٦٣
-
١/٤٦٣١/٤٦٣
إذا أفسد الإنسان صومه النفل،
-
فلا يجب عليه القضاء، وهذا مذهب الشافعية (١) ، والحنابلة (٢) ؛ وهو قول طائفةٍ من السلف (٣) ، وذلك لأن القضاء يتبع المقضي عنه،
-
فإذا لم يكن واجباً، لم يكن القضاء واجباً، لكن يندب له القضاء، سواء أفسد صوم التطوع بعذرٍ أم بغير عذر.