١١ - ميراث القاتل
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ١٠٬٢٣٦ إلى ١٠٬٢٤٢
-
٣/٥٨٣/٥٨
* من انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه مباشرة أو سبباً بلا حق لم يرثه، والقتل بغير حق: هو المضمون بقود، أو دية، أو كفارة كالعمد وشبه العمد والخطأ وما جرى مجرى الخطأ كالقتل بالسبب وقتل الصبي والنائم والمجنون.
-
فالقاتل عمداً لا يرث، والحكمة فيه: الاستعجال للميراث،
-
ومن تعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه،
-
وإن كان القتل غير عمد فَمَنْعه من الإرث سداً للذرائع صيانة للدماء؛ لئلا يكون الطمع سبباً لسفكها.
-
* إن كان القتل قصاصاً أو حداً أو دفاعاً عن النفس ونحو ذلك فلا يمنع الإرث.
-
* المرتد لا يرث أحداً ولا يورث،
-
فإن مات على ردته فماله لبيت مال المسلمين.