فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

١١ - ميراث القاتل

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ١٠٬٢٣٦ إلى ١٠٬٢٤٢

  1. ٣/٥٨٣/٥٨

    * من انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه مباشرة أو سبباً بلا حق لم يرثه، والقتل بغير حق: هو المضمون بقود، أو دية، أو كفارة كالعمد وشبه العمد والخطأ وما جرى مجرى الخطأ كالقتل بالسبب وقتل الصبي والنائم والمجنون.

  2. فالقاتل عمداً لا يرث، والحكمة فيه: الاستعجال للميراث،

  3. ومن تعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه،

  4. وإن كان القتل غير عمد فَمَنْعه من الإرث سداً للذرائع صيانة للدماء؛ لئلا يكون الطمع سبباً لسفكها.

  5. * إن كان القتل قصاصاً أو حداً أو دفاعاً عن النفس ونحو ذلك فلا يمنع الإرث.

  6. * المرتد لا يرث أحداً ولا يورث،

  7. فإن مات على ردته فماله لبيت مال المسلمين.